إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة هو الصحيح على تفصيل تقدم، هذا كله فيما إذا كان دليل التقييد منفصلا عن دليل الأمر.
وأما إذا كان متصلا، فهو بما أنه يمنع عن انعقاد ظهور كل منهما في الاطلاق، فالحكم فيه هو الاجمال والمرجع فيه الأصول العملية.
وأما الوجه الثاني: فقد ذكر المحقق النائيني (قدس سره) أن القيد يرجع إلى المادة، بلا فرق بين كونه متصلا أو منفصلا، وقد استدل على ذلك بوجهين:
الأول: أن رجوع القيد إلى المادة وإن كان في ضمن المادة المنتسبة متيقن، وأما رجوعه إليها بعد الانتساب فهو مشكوك فيه وبحاجة إلى عناية زائدة، فإذا لم تكن عناية ودليل على ذلك، فمقتضى اطلاق المادة المنتسبة عدم رجوعه إليها، وحينئذ فلا مانع من التمسك باطلاقها.
الثاني: أنه لو كان قيدا لها بعد الانتساب، فلابد من أخذه مفروض الوجود، وحيث إن أخذه كذلك بحاجة إلى قرينة، فإذا لم تكن قرينة، فمقتضى إطلاق القيد عدم أخذه كذلك، لأنه خصوصية زائدة على ذات القيد وبحاجة إلى عناية زائدة، ولا فرق في ذلك بين كون القيد متصلا أو منفصلا لفظيا كان أم لبيا (1) هذا.
وللمناقشة فيه مجال واسع، أما أولا فلأن دليل التقييد إذا كان متصلا بدليل الأمر، كان مانعا عن انعقاد أصل ظهور كل من ذات المادة والمادة المنتسبة في الاطلاق، لمكان احتفاف الكل بما يصلح للقرينية، فلا ظهور لا لذات المادة ولا للمادة المنتسبة، أو فقل أن المراد من المادة المنتسبة هو الهيئة،