والتساهل أمام تلك المقدمات، فإن تفويتها الموجب لتفويت الحج في ظرفه موجب لاستحقاق العقوبة بقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
والخلاصة أن الحج لو كان من الواجب المعلق، كان وجوبه فعليا، ومقتضى فعليته وجوب الاتيان بتمام مقدماته المفوتة قبل دخول وقته، وكذلك إذا فرض أن الصوم واجب معلق، فإن وجوبه فعلي منذ رؤية الهلال، ومقتضى فعليته منذ الليل وجوب الاتيان بتمام مقدماته قبل الفجر كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس وهكذا.
والجواب: أن هذه المحاولة مبنية على توفر أمرين:
الأول: القول بإمكان الواجب المعلق.
الثاني: أن لا يكون قيد الواجب قيدا للوجوب أيضا وإلا لم يكن وجوبه مطلقا، ولكن كلا الأمرين غير متوفر.
أما الأمر الأول فلما تقدم من استحالة الواجب المطلق.
وأما الأمر الثاني فلأنه مبني على أن قيد الواجب كما أنه قيد لترتب الملاك عليه في مقام الامتثال كذلك قيد لاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ، فعلى الأول قيد للواجب وعلى الثاني للوجوب، وحينئذ فإن كان الاتصاف مقيدا به بنحو القيد المقارن فلا وجوب قبل تحققه لكي يجب الاتيان بالمقدمات قبل ذلك، فإذن ظل الإشكال بلا حل، وإن كان مقيدا به بنحو القيد المتأخر، فقد تقدم أنه مستحيل.
المحاولة الثانية ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخر، بتقريب أن وجوبه مشروط بالقيد الاستقبالي من زمان أو زماني بنحو الشرط المتأخر فيكون وجوبه فعليا، فإذا كان فعليا كان المكلف مسؤولا أمام المقدمات المفوتة قبل وقت الواجب على أساس أنه ليس