المقدسة لا يخلو إما أن يكون مطلقا وغير مشروط بشئ أو مشروطا به.
فعلى الأول هو الواجب المطلق وعلى الثاني هو الواجب المشروط ولا ثالث في البين، ولهذا فلا وقع لهذا التقسيم (1) هذا.
وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) تبعا لصاحب الكفاية أن مرد كلام الشيخ (قدس سره) إلى إنكار الواجب المشروط على مسلك المشهور دون الواجب المعلق، حيث إنه (قدس سره) يرى استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة وتعين رجوعه إلى مفاد المادة فيكون مفاد الهيئة مطلقا، وهذا هو الواجب المعلق لأن وجوبه حالي والواجب استقبالي، وعلى هذا فالواجب المشروط عند الشيخ (رحمه الله) هو الواجب المعلق عند صاحب الفصول (قدس سره) دون الواجب المشروط عند المشهور (2).
وفيه أن هذا التوجيه غير سديد، وذلك لأن ملاك إنكاره رجوع القيد إلى مفاد الهيئة في المسألة المتقدمة شئ وملاك إنكاره الواجب المعلق هنا شئ آخر، أما الأول فقد تقدم هناك أن ملاك إنكاره أمران:
أحدهما: أن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي حقيقي والجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد والتضيق، والآخر أن القيد يرجع إلى المادة لبا دون الهيئة، ولكن هذا مختص بما إذا كان الوجوب مفاد الهيئة في القضية الشرطية وتردد أمر الشرط بين رجوعه إلى مفاد الهيئة أو المادة، فإنه في مثل ذلك أنكر رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، ومن الواضح أن معنى ذلك ليس إنكار الواجب المشروط على مسلك المشهور مطلقا، لوضوح أنه لا ينكر تقييد الوجوب إذا كان مفاد مادة الأمر أو مفاد مادة الوجوب أو كان الدليل عليه الاجماع أو العقل، فإنه