أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢٣
وبين الافعال (الثانية) في اخذ الحركة في التعريف وانها بأي معنى أخذت فإنها ظاهرة في المعنى المقابل للسكون (وعليه) يخرج غالب الافعال عن التعريف.
اما الكلام من الجهة الأولى فتحقيقه ان الحروف وضعت بإزاء نسب خاصة كلامية ولذا لا تقع محكوما عليها ولا محكوما بها بخلاف الأسماء فإنها من جهة استقلالها بالمفهومية قابلة لكليهما والفعل واسطة بينهما بشهادة انه لا يقع مسندا إليه بل يقع مسندا دائما فهو متوسط حقيقة بين الاسم والحرف لا محالة.
وتوضيح ذلك يتوقف على بيان (مقدمة) وهى ان مادة المشتقات ليست بمصادر ولا أسمائها (بداهة) ان كلا منهما أخذت فيه خصوصية خاصة وهى ملاحظة العرض بما هو عرض في المصادر وبما هو شئ من الأشياء في أسمائها وكل من الخصوصيتين بالإضافة إلى الأخرى والى بقية الخصوصيات المأخوذة في باقي المشتقات مباينة فلا يعقل أن يكون بعضها مادة لبعض آخر بل المواد هي المأخوذة لا بشرط من جميع الخصوصيات كما في الهيولي المبهمة بالإضافة إلى صورها فالمادة في حد ذاتها غير متحصلة بتحصل بل يعرضها التحصل من إضافة الهيئات إليها (فتارة) تلحظ عند عروض الهيئة لها بما هي شئ فتسمى باسم المصدر ويخبر عنه وبه فيكون مفهوما استقلاليا (واخرى) مع خصوصية كونها عرضا فيكون مصدرا (وثالثة) بما هي متحدة مع الذات فيكون مشتقا اسميا بأنحاء الاشتقاق وفى كل ذلك قابل لان يكون طرفا للنسبة بالحكم عليه أو به (ورابعة) بما هي متحصلة من جهة الاسناد فقط وبهذه الملاحظة تكون مادة الافعال فهي بالدقة تكون في التحصل واسطة بين الحروف والأسماء فان المعاني الحرفية من جهة عدم استقلالها غير قابلة للتحصل في نفسها والأسماء قابلة له مطلقا واما الافعال فهي قابلة له من جهة الاسناد فقط فالحروف لا تقبل التحصل أصلا والأسماء قابلة (مطلقا) والافعال من جهة الاسناد فقط.
وأما الكلام من الجهة الثانية فتحقيقه (1) ان المراد من الحركة هو الخروج من

1 - ما ذكره قدس الله سره في تحقيق خروج مادة الافعال من قابلية الاستقلال إلى الفعلية بعروض الهيئة عليها وإن كان معنى دقيقا الا انه لا يمكن أن يكون هو المراد من الرواية فان مدلول الرواية هو ان الفعل ينبئ عن حركة المسمى ومن الواضح ان الحركة بالمعنى المزبور هو ما به قوام الفعل وتحققه لا انها مدلوله ولا بدلنا في هذا المقام من توضيح مفاد الهيئات على الاطلاق حتى يتضح مداليل الافعال خبرية وانشائية فنقول قد عرفت ان الحروف انما وضعت لإفادة التضييق في المعاني الاسمية من دون أن يكون شئ منها دالا على النسبة الخارجية ومن هذا القبيل هيئات المشتقات والإضافة والتوصيف وما يلحق به فإنه لا يستفاد منها الا التضييق في عالم المفاهيم مع قطع النظر عن الامكان وعدمه فضلا عن الوقوع الخارجي واما هيئة الجملة الاسمية فهي غير موضوعة للنسبة الخارجية كما هو المعروف لعدم وجود النسبة في كثير من الجمل الاسمية كما في قولنا الانسان ممكن أو موجود وشريك الباري ممتنع ونحو ذلك ودعوى اعمال العناية في جميع ذلك خلاف الوجدان هذا مع أن فائدة الوضع هو الانتقال من اللفظ إلى المعنى ومن الواضح ان الجملة الخبرية بما هي كذلك لا كاشفية لها عن تحقق النسبة في الخارج ولو ظنا فما معنى كون الهيئة موضوعا لها نعم ان الجملة الاسمية توجب الانتقال إلى ثبوت المحمول للموضوع بنحو التصور لكنه لا يستفاد من الهيئة فان الجملة تصديقية لا تصورية ودعوى ان الهيئات موضوعة للنسب الكلامية كالحروف قد عرفت ما فيها فالصحيح ان مدلول الهيئة في الجمل الاسمية انما هو ابراز قصد الحكاية عن ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه فهو مصداق للمبرز خارجا بالجعل والمواضعة بيان ذلك ان اللفظ بما انه فعل اختياري صادر من المتكلم فلا بدوان يكون صدوره عنه بداع من الدواعي ووضع اللفظ للمعنى الذي هو عبارة عن التعهد والالتزام بأنه متى قصد تفيهم معنى يجعل مبرزه لفظا مخصوصا يوجب دلالة اللفظ على كون الداعي إلى ايجاده هو قصد الحكاية عن ثبوت المحمول للموضوع مثلا فتكون الجملة بنفسها مصداقا للحكاية كما إذا قصد الاخبار عن قيام زيد بتحريك الرأس ونحوه والكلام بما انه دال على معناه لا يتصف بالصدق والكذب فان دلالته على قصد الحكاية لا ننفك عنه ابدا إذا لم تكن قرينة على خلافه حتى أن المتكلم لو لم يكن قاصدا للحكاية في الواقع لكان تكلمه بلا قرينة على خلاف تعهده والتزامه والدلالة موجودة لا محالة اما قطعا واما من جهة الظهور النوعي بل الاتصاف بالصدق والكذب انما هو من ناحية المدلول فان الحكاية والاخبار عن الثبوت أو النفي ان طابق الواقع ونفس الامر فهي صادقة والا فكاذبة واتصاف الكلام بهما انما هو بتبع المدلول وعلى كل من تقديري الصدق والكذب يكون دلالة اللفظ على معناه وهو كون الداعي إلى ايجاده هو قصد الحكاية على نسق واحد فهيئة الجملة الاسمية موجودة للحكاية حقيقة فان الفعل الصادر بداعي الحكاية يكون مصداقا لها لا محالة كما أنه لو وقع بداع آخر من الارشاد والسخرية وغيرهما لكان مصداقا له واما الافعال فهيئة الفعل الماضي تدل على قصد الحكاية عن تحقق المبدء سابقا على التكلم كما أن هيئة الفعل المضارع تدل على تلبس الذات بالمبدء في حال التكلم أو بعده ولذا لو استند الفعل الماضي أو المضارع إلى الزمانيات لدل على تحقق الفعل في الزمان الماضي أو في خصوص الحال أو للاستقبال والا فالهينة بما هي كذلك لا تدل على الزمان أصلا على ما سنبين ذلك في محله انشاء الله تعالى و اما الانشائيات فالتحقيق فيها ان حقيقة الانشاء ليست عبارة عن ايجاد معنى كالطلب وغيره باللفظ كما هو المعروف فان الوجودات الحقيقية للمعاني لا يمكن ايجادها الا بأسبابها الخارجية واللفظ ليس منها بالضرروة واما الوجودات الاعتبارية فاعتبار نفس المتكلم قائم بنفسه ولا دخل لوجود اللفظ في تحققه أصلا وهو ظاهر واما الاعتبارات العقلائية فالانشاءات وإن كانت موضوعات لتلك الاعتبارات الا ان تلك الاعتبارات مترتبة على قصد المعاني بها والكلام فعلا في بيان ذلك وانه كيف يوجد باللفظ بل (الصحيح) ان الانشاء حقيقة هو ابراز أمر نفساني باللفظ غير قصد الحكاية فالمتكلم بمقتضى تعهده والتزامه يكون اللفظ الصادر منه مبرزا لاعتبار من الاعتبارات القائمة بنفسه وانه هو الداعي لايجاده فكما ان في الجملة الخبرية كان اللفظ دالا بالدلالة الوضعية على قصد الحكاية وكان مبرزا له عن الخارج فكذلك الجملة الانشائية تكون دالة على اعتبار خاص ويكون مبرزا فهيئة افعل بمقتضى التعهد المزبور تكون مبرزة لاعتبار الوجوب وكون المادة على عهدة المخاطب فالاخبار والانشاء يشتركان في تحقق الابراز بهما والفرق بينهما هو ان المبرز في الاخبار حيث إنه عبارة عن قصد الحكاية وهو متصف بالصدق أو الكذب فالجملة تتصف بأحدهما أيضا لا محالة بالتبع وهذا بخلاف المبرز في الانشاء فإنه اعتبار خاص لا تعلق له بوقوع شئ ولا بعدمه فلا معنى للاتصاف بالكذب والصدق من ناحية المدلول وقد عرفت ان الدلالة بما هي كذلك لا تتصف بشئ منهما مطلقا كانت الجملة خبرية أو انشائية ويترتب على ما ذكرناه في بيان الفرق بين الانشاء والاخبار ان الاختلاف بينهما من ناحية الوضع فما هو المعروف من كون المستعمل فيه فيهما واحدا وانما يفترقان من ناحية الدواعي للاستعمال لا يمكن المساعدة عليه مع أنه لو كان الامر كذلك لصح استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب كالجملة الفعلية مع أنه لا يصح قطعا فيكشف ذلك عن خصوصية خاصة في الافعال دون غيرها إذا عرفت ذلك فنقول ان مادة الافعال في حد ذاتها بما انها لا بشرط ولم يؤخذ فيها التحقق ولا عدمه ولا كونه متعلقا لاعتبار من الاعتبارات ولا عدمه لكنها في نفسها قابلة لفروض شئ منها عليها والمنبئ عن خروج هذه القابلية إلى الفعلية وكون المادة متعلقة للحكاية عن تحققها في الخارج أو عن عدم تحققها فيه أو متعلقة لاعتبار من الاعتبارات هي هيئات الافعال فهيئة الفعل الماضي مثلا تدل على أن مادة الفعل قد تعلق بها قصد الحكاية عن تحققها في الخارج فهي منبئة عن حركة المسمى لا محاله وهذا المعنى وإن كان مشتركا فيه بين الافعال والجمل الاسمية الا ان الجمل الاسمية خارجة عن المقسم في الرواية فإنها مركبة من كلمتين فصاعدا والكلام انما هو في تقسيم الكلمة وعليك بالتدبر في أطراف ما ذكرناه لعلك تنتفع به انشاء الله تعالى
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رتبه علم الأول بالقياس إلى غيره من العلوم 2
2 تعريف علم الأصول 3
3 تعريف كلي موضوع العلم 3
4 المائز بين العوارض الذاتية والعرضية 4
5 المبادي التصورية والتصديقية والأحكامية 8
6 موضوع علم الأصول 9
7 دلالة الألفاظ ذاتية أو جعلية 10
8 تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص 13
9 الاستدلال على المختار في المعنى الحرفي 16
10 الحديث الوارد في أنواع كلمة والمراد منه 22
11 المختار في وضع الحروف والبرهان عليه 28
12 تبعية الدلالة للإرادة وعدمها 31
13 ثبوت الوضع الخاص للمركبات وعدمه 32
14 الحقيقة الشرعية 33
15 الصحيح والأعم 34
16 ما ذكر من الثمرات لمسألة الصحيح والأعم 44
17 الاشتراك والترادف 51
18 استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 51
19 تحرير النزاع في المشتق والمراد منه 52
20 بساطة مفاهيم المشتقات وتركبها 63
21 الفرق بين المشتق والمصدر في المفهوم 72
22 المختار في مسئلة المشتق 74
23 اشكال الفخر الرازي وجوابه عنه 82
24 الاشكال في حمل صفات الباري والجواب عنه 84
25 اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق 85
26 ما يتعلق بمادة الامر 86
27 اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وعدمه 88
28 هدم أساس التفويض 93
29 رفع شبهة الموردة على الحديث القدسي 93
30 دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها 94
31 مبحث التعبدي والتوصلي 96
32 امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه 103
33 الأقوال في المايز بين التعبدي والتوصلي 110
34 وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية 113
35 تحقيق متمم الجعل 115
36 ما يستكشف به تمامية الجعل وعدمها 116
37 الاستدلال بالطلاق المقامي على تمامية الجعل 117
38 مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية 117
39 اختلاف المحصلات الشرعية والأسباب العادية في الأصل العملي وعدمه 118
40 مقتضى الأصل العملي على مبنى التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالغرض 123
41 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية 125
42 دفع محذور الدور عن الشكل الأول بالتفرقة بين الفضية الحقيقية والخارجية 126
43 وجوه امتياز القضية الحقيقية عن الخارجية 127
44 مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية 129
45 الفرق فيما يؤخذ في التكليف بين الأمور الاختيارية وغير الاختيارية 132
46 اشتراط التكليف بشئ يتصور على نحوين 134
47 الواجب المعلق وتحقيق امكانه واستحالته 136
48 اختصاص أصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجية 141
49 قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشأ 143
50 النقض بباب الصوم على إحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق والجواب عنه 145
51 الاشكال بالواجبات التدريجية على إحالة الشرط المتأخر والجواب المعلق والجواب عنه 147
52 موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما أجيب به عن الاشكال الوارد فيها 148
53 دفع الاشكال في موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار 150
54 مورد قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار 150
55 اقسام القدرة من حيث اعتبارها في التكليف وحكم كل منها 150
56 مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس إلى الواجب الواحد 153
57 عدم صحة الاستدلال بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار لوجوب التعلم قبل الوقت 154
58 تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل 156
59 الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم 157
60 اشكال في وجوب التعلم قبل الوقت في موارد ندرة الابتلاء ودفعه 158
61 حكم الشيخ (قده) بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين 158
62 شرط الوجوب شرط للواجب أم لا 159
63 الواجب اما نفسي أو غيري 166
64 ترتب الثواب وعدمه على امتثال الواجب الغيري 172
65 الاشكال في عبادية الطهارات الثلاث 174
66 تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري 181
67 امكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه 186
68 الواجب الموسع والواجب المضيق 189
69 الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع 190
70 حكم الموقت إذا فات في الوقت 191
71 تبعية القضاء للأداء وعدمها 191
72 المرة والتكرار 193
73 الفور والتراخي 193
74 الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء 193
75 الاجزاء و عدمه في الموضوعات 207
76 عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقلية 207
77 دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز وعدمها 208
78 هل الامر بالامر امر بالفعل المتعلق للامر الثاني حقيقة 209
79 صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه 209
80 الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد 210
81 مسئلة وجوب مقدمة الواجب أصولية أم لا 212
82 المقدمة الداخلية والخارجية 215
83 امتناع الشرط المتأخر وجوازه 220
84 المختار في مسئلة الشرط المتأخر 225
85 مقتضى القاعدة في الفضولي النقل أو الكشف 226
86 تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط 232
87 استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة 237
88 الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة 243
89 مقدمة المستحب ومقدمة الحرام 248
90 اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وعدمه 250
91 قول الكعبي بانتفاء المباح والجواب عنه 261
92 البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيء 262
93 فروق بابي التعارض والتزاحم 270
94 حكم التزاحم في قيود الصلاة 281
95 تحريم مبحث الترتب 285
96 تلخيص البرهان على جواز الترتب 307
97 اختصاص الترتب بما إذا كان المهم واجدا للملاك 309
98 النواهي 327
99 المطلوب في النواهي الترك أو الكف 327
100 الفرق بين الامر والنهي في المتعلق 328
101 مبحث الاجتماع الامر والنهى 331
102 تحرير النزاع في بحث اجتماع الأمر و النهى 331
103 مسئلة اجتماع الامر والنهى أصولية أو غير أصولية 332
104 تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع 346
105 الكراهة في العبادة 361
106 دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهى عنه وعدمها 385
107 الفرق بين مسئلة اقتضاء النهي الفساد ومسألة اجتماع الامر والنهي 385
108 المراد من النهي في مسئلة اقتضاء النهي الفساد 386
109 المراد من العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهي الفساد 387
110 نوع التقابل بين الصحة والفساد 388
111 ما يمكن اتصافه بالصحة و الفساد 388
112 الصحة والفساد مجعولان أم منتزعان 391
113 عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق أو العموم 393
114 مقتضى الأصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد 393
115 اقتضاء النهى الفساد و عدمه في العبادات 394
116 طرق استكشاف المانعية في العبادة 400
117 اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات 403
118 حكم النهى التشريعي المتعلق بعبادة أو معاملة من ناحية استلزامه الفساد وعدمه 408
119 مبحث المفاهيم 413
120 مفهوم الشرط 415
121 مفهوم تعليق الحكم الكلى على الشرط قضية كلية أم جزئية 420
122 حكم تعداد الشرط واتحاد الجزاء 423
123 تداخل الأسباب وعدمه 426
124 تداخل المسببات وعدمه 432
125 مفهوم الوصف 433
126 مفهوم الغاية 436
127 مفهوم الحصر 438
128 العموم والخصوص 440
129 الفرق بين العام والمطلق 440
130 اقسام القضية 441
131 اقسام العموم 443
132 مقتضى الأصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقي والمجموعي 443
133 العام المخصص حقيقة أم مجاز 446
134 حجية العام المخصص في الباقي 452
135 سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها 454
136 جواز التمسك بالعام وعدمه فيما لو كان المحكوم بالحكم المضاد لحكم العام مرددا بين كونه فردا للعام و عدم كونه كذلك 457
137 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وعدمه 457
138 توجيه فتوى المشهور بالضمان فيما لو دار امر اليد بين كونها عادية وكونها غير عادية 461
139 جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وعدمه 464
140 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا وعدمه 474
141 جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص وعدمه 480
142 الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الأصول العملية 481
143 اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه 489
144 ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام إلى بعض افراده 492
145 حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد 496
146 حكم تعارض العموم والمفهوم 498
147 تقسيم المفهوم إلى الموافق والمخالف 498
148 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 504
149 حكم دوران الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخا 506
150 امكان النسخ والبداء 513
151 المطلق والمقيد 514
152 تعريف المطلق 514
153 الفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي في كيفية استفادة العموم 519
154 نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد 520
155 مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه 521
156 المراد من المطلق من حيث اقسام الماهية واعتباراتها 522
157 تحقيق دخول الاطلاق في الوضع وعدمه 527
158 مقدمات الحكمة 528
159 عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة أم لا 530
160 اقسام انصراف المطلق إلى بعض افراده واحكامها 532
161 استلزام التقييد المجازية وعدمه 533
162 حكم المطلق والمقيد المتنافيين 534
163 المجمل والمبين 543