المتعلق لا تتوقف على وحدته:
لا ثبوتا، لان لوحدة الأشياء وكثرتها واقعية، تعلق بها الحكم أولا، وفي المقام يكون المقيد هو المطلق مع قيد، وفي مثله لا يمكن تعلق الإرادتين والحكمين بهما.
ولا إثباتا، لان تعلق الحكم في المطلق بنفس الطبيعة يكشف عن كونها تمام الموضوع للحكم، فإذا تعلق حكم بالمقيد - والفرض أنه نفس الطبيعة مع قيد - يكشف عن كون النسبة بين الموضوعين بالاطلاق والتقييد.
بل عدم الحمل لأجل أن التكليف الذي لم يذكر فيه السبب حجة على العبد في ظرف عدم تحقق سبب المقيد، فإذا قال المولى: (أعتق رقبة)، لا يجوز رفع اليد والتخلف عنه إلى وقت فعلية حكم قوله: (إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة)، بإيجاد سببه.
وبعبارة أخرى: إن العرف يحكم بأن عتق الرقبة مطلوب المولى حصل الظهار أولا، وبعد حصوله يكون عتق رقبة أخرى مطلوبا له من قبل سببية الظهار. هذا كله في الحكم التكليفي.
ومنه يتضح الامر في الوضعي، ففي بعض الموارد يحمل المطلق على المقيد، كقوله: (لا تصل في وبر ما لا يؤكل)، وقوله: (صل في وبر السباع مما لا يؤكل)، وكقوله: (اغسل ثوبك من البول)، وقوله: (اغسل ثوبك من البول مرتين).
وفي بعضها لا يحمل، كقوله: (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه)، وقوله: