الحمل، لان لازم التنزيهي الترخيص بإتيان المتعلق، فلا يبقى التنافي بينهما، بل يحمل النهي على المرجوحية الإضافية، أو الارشاد إلى أرجحية الغير، فإذا قال: (صل)، وقال: (لا تصل في الحمام)، وعلم أن النهي تنزيهي لازمه الترخيص في إتيانها فيه، فلا إشكال في أن العرف يجمع بينهما:
بأن إتيانها فيه راجح ذاتا وصحيح، ومرجوح بالإضافة إلى سائر الافراد، فلا وجه للحمل.
وما أفاد شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه -: من لزوم اجتماع الراجحية والمرجوحية في مورد واحد فلا بد من الحمل (1)، لا يمكن المساعدة عليه.
وثالثة: لا نعلم شيئا منهما، فيدور الامر بين حمل النهي على الكراهة وحفظ الاطلاق وجعله ترخيصا وقرينة على هذا الحمل، وبين رفع اليد عن الاطلاق وحمله على المقيد.
وما يقال: من أن ظهور النهي في التحريم وضعي مقدم على الظهور الاطلاقي (2) منظور فيه، لما عرفت في باب الأوامر أن الهيئات لم توضع إلا للبعث والزجر، وأن الايجاب والتحريم خارجان عن الموضوع له.
هذا، ولكن الاظهر حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، وإبقاء النهي على التحريم، لان معيار الجمع بين الأدلة مساعدة العرف، ولا إشكال في أن