وعلى التقادير: قد يكون الاطلاق والتقييد في الحكم ومتعلقه وموضوعه، وقد يكونان في اثنين منها، وقد يكونان في واحد، فهذه جملة الصور المتصورة في المقام.
وليعلم: أن محط البحث إنما هو في المطلق والمقيد المنفصلين، وأما القيود المتصلة بالكلام فلا كلام فيها، ضرورة أن مثلها يمنع عن تحقق الاطلاق، فلا يكون من باب تعارض المطلق والمقيد وحمله عليه، فما في تقريرات بعض الأعاظم: من جعلها محل البحث، وقاس المتصلين بالقرينة وذي القرينة في أن ظهور القرينة كما يكون حاكما على ذي القرينة يكون ظهور القيد حاكما على الاطلاق، ثم قاس المقيد المنفصل بالمتصل (1).
ففيه وجوه من الخلط:
منها: أن القياس مع الفارق، لان الاطلاق لا يكون من قبيل الظهور اللفظي، حتى يقع التعارض بين الظهورين ويقدم أحدهما بالحكومة، وقد حقق في محله أن الحكومة متقومة بلسان الدليل.
ومنها: أن حكومة ظهور القرينة على ذي القرينة مما لا أساس لها، ضرورة أن الشك في ذي القرينة لا يكون ناشئا عن الشك في القرينة، ففي قوله: (رأيت أسدا يرمي)، لا يكون الشك في المراد من (الأسد) ناشئا عن الشك في المراد من (يرمي) كما ادعى القائل، بل الشكان متلازمان، فلا حكومة بينهما.