ولم يحتمل دخالة قيد آخر في الموضوع غير القيد الذي في دليل المقيد، وتارة يحتمل قيد آخر.
فعلى الأول: يحمل المطلق على المقيد، لاحراز الوحدة عقلا، لامتناع تعلق الإرادتين بالمطلق والمقيد، لان المقيد هو نفس الطبيعة مع قيد، فاجتماع الحكمين المتماثلين فيهما ممتنع، فيقع التنافي بينهما، فيحمل المطلق على المقيد.
وأما ما قيل في وجه التنافي: من أن الحكم في المقيد إذا كان إلزاميا متعلقا بصرف الوجود، فمفاده عدم الرضا بعتق المطلق، ومفاد دليل المطلق هو الترخيص بعتقه، فيقع التنافي بينهما.
وبعبارة أخرى: إن مفاد دليل المقيد دخالة القيد، ومفاد دليل المطلق عدم دخالته، فيقع التنافي (1). ففي غاية السقوط، لان التنافي بين الترخيص واللا ترخيص، وكذا بين الدخالة وعدمها، يتوقف على وحدة الحكم، فلا يمكن إحراز الوحدة بهما إلا على وجه دائر.
وعلى الثاني: - أي إذا لم يحرز عدم قيد آخر - فيتردد الامر بين حمل المطلق على المقيد ورفع اليد عن ظهور الامر في استقلال البعث، وبين حفظ ظهور الامر، وكشف قيد آخر في المطلق يجعله مخالفا للمقيد، وقابلا لتعلق حكم مستقل به، والظاهر حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أيضا، لان ظهور الامر في الاستقلال ظهور ضعيف لا يكشف به قيد آخر. نعم مع العلم