____________________
الحجية ((كذلك)) أي مع سقوطهما في الدلالة. وأشار إلى أن الوجه في عدم صحة قاعدة الجمع والاحتمال الثالث: انه لا دليل من العقل ولا من النقل يساعد على ما ذكروه بقوله: ((بلا دليل يساعد... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: انه لو ثبت اجماع على القضية المذكورة التي استدل بها من قال بالجمع في المتعارضين، من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فحيث ان الامكان العقلي لا يصح ارادته كما عرفت، فلا يبعد ان يكون المراد من الامكان فيها هو الامكان العرفي الخارج عن مبحث التعارض كما مر، فيكون المراد بهذه القضية الثانية بالاجماع هو موارد الجمع العرفي الذي يساعد العرف فيه على التصرف اما في أحدهما أو في كليهما.
لا يقال: ان ظاهر لفظ الأولى في القضية المذكورة كون الجمع بالتصرف ليس متعينا بالذات، ولازم ذلك ان يكون موردها التعارض لكون الجمع بالتصرف ليس متعينا فيه، بل القاعدة الأولية تقتضي غير الجمع بالتصرف، بخلاف الجمع فيما يساعد عليه العرف فإنه متعين بذاته.
فإنه يقال: لا مانع من كون المراد من الأولى فيها هو التعين بالذات، وتكون الأولوية فيه كالأولوية في آية اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فان الأولوية في ميراث ذوي الأرحام يراد بها التعين واللزوم.
وقد أشار إلى حمل القضية على الامكان العرفي بقوله: ((فلا يبعد... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى الاشكال المذكور بقوله: ((ولا ينافيه الحكم بأنه أولى)) الظاهر في عدم تعين الجمع ولزومه ((مع لزومه)) أي مع كون الجمع لازما متعينا بناءا على أن المراد منها هو الامكان العرفي، لان الجمع فيما يساعد العرف على التصرف فيه
(1) حاصله: انه لو ثبت اجماع على القضية المذكورة التي استدل بها من قال بالجمع في المتعارضين، من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فحيث ان الامكان العقلي لا يصح ارادته كما عرفت، فلا يبعد ان يكون المراد من الامكان فيها هو الامكان العرفي الخارج عن مبحث التعارض كما مر، فيكون المراد بهذه القضية الثانية بالاجماع هو موارد الجمع العرفي الذي يساعد العرف فيه على التصرف اما في أحدهما أو في كليهما.
لا يقال: ان ظاهر لفظ الأولى في القضية المذكورة كون الجمع بالتصرف ليس متعينا بالذات، ولازم ذلك ان يكون موردها التعارض لكون الجمع بالتصرف ليس متعينا فيه، بل القاعدة الأولية تقتضي غير الجمع بالتصرف، بخلاف الجمع فيما يساعد عليه العرف فإنه متعين بذاته.
فإنه يقال: لا مانع من كون المراد من الأولى فيها هو التعين بالذات، وتكون الأولوية فيه كالأولوية في آية اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فان الأولوية في ميراث ذوي الأرحام يراد بها التعين واللزوم.
وقد أشار إلى حمل القضية على الامكان العرفي بقوله: ((فلا يبعد... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى الاشكال المذكور بقوله: ((ولا ينافيه الحكم بأنه أولى)) الظاهر في عدم تعين الجمع ولزومه ((مع لزومه)) أي مع كون الجمع لازما متعينا بناءا على أن المراد منها هو الامكان العرفي، لان الجمع فيما يساعد العرف على التصرف فيه