____________________
(1) حاصله: الإشارة إلى ما يمكن ان يكون منافيا لما ادعاه من صدق الموضوع على من يرى الانسداد.. وتوضيح ذلك: ان ما ذكرت من أن من حصل جملة من الاحكام بالطرق الثلاثة وهي المتواترات والاجماعات القطعية والضروريات، يصدق عليه انه عرف احكامهم ونظر في حلالهم وحرامهم، إلا انه ينافيه قوله عليه السلام في المقبولة - فإذا حكم بحكمنا - فان ظاهره كون ما يحكم به بين المتنازعين هو حكمهم، ولازم ذلك كون الحكم الذي يحكم به بينهم مجعولا اما بنفسه بناءا على جعل الحكم على طبق مؤدى الامارات، أو كون المجعول ما ينجزه بناءا على كون المجعول هو الحجية. وعلى هذا فتكون هذه الفقرة مبينة للموضوع الذي به تكون الروايات صادقة على من له منصب القضاء، وحينئذ لابد من خروج من يرى الانسداد عن منصب القضاء حيث يكون قضاؤه مستندا إلى ظنه الانسدادي، وهذا هو محل الاشكال في المقام لا حكم من يرى الانسداد - على غير الحكومة - المستند حكمه إلى المتواترات أو الاجماعات أو الضروريات.
والحاصل: انه بموجب هذه الفقرة وهي قوله عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا، يكون الموضوع تعبدا بذلك، فالموضوع على هذا هو من عرف احكامهم بحيث يكون حكمه في مورد القضاء حكمهم، ولازم ذلك خروج من يرى الانسداد عن الروايات، لوضوح عدم كون حكمه المستند إلى ظنه الانسدادي على الحكومة (1) هو
والحاصل: انه بموجب هذه الفقرة وهي قوله عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا، يكون الموضوع تعبدا بذلك، فالموضوع على هذا هو من عرف احكامهم بحيث يكون حكمه في مورد القضاء حكمهم، ولازم ذلك خروج من يرى الانسداد عن الروايات، لوضوح عدم كون حكمه المستند إلى ظنه الانسدادي على الحكومة (1) هو