بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٠
وأما قوله (عليه السلام) في المقبولة فإذا حكم بحكمنا فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم، حيث كان منصوبا منهم، كيف وحكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية، وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية
____________________
جعل منصب القضاء لمن يرى الانسداد، لأنه بمعرفته لهذه الأحكام يصدق عليه انه عرف أحكامنا، لوضوح ان المراد من معرفة احكامهم ليس معرفة جميع احكامهم، لعدم حصول ذلك لاحد أصلا لا من المجتهدين الذين يرون الانفتاح ولا غيرهم من أهل الانسداد، فلابد وأن يكون المراد بمعرفة احكامهم معرفة جملة منها. وإذا تحقق الموضوع لمن يرى الانسداد كان حاكما بجعل الشارع، وكان حكمه نافذا لشمول الروايات له بعد تحقق موضوعها فيه، فله الحكم والقضاء وان كان حكمه في مورد القضاء مستندا إلى الظن الانسدادي.
والحاصل: ان الموضوع في الروايات لجعل منصب القضاء للمجتهد هو ان يصدق عليه انه ممن روى حديثهم كما في بعض الروايات، وان يصدق عليه انه ممن نظر في حلالهم وحرامهم، وان يصدق عليه انه ممن عرف احكامهم. ولا اشكال ان من حصل جملة من احكامهم من الطرق الثلاثة المذكورة يصدق عليه العناوين المزبورة صدقا حقيقيا عند العرف، فيكون مشمولا للروايات وان كان يرى الانسداد في معظم الفقه.
إلا ان يدعى ان الظاهر من الجعل انه يعرف احكامهم وحلالهم وحرامهم مما ورد عنهم لا من الانسداد، فليست معرفة احكامهم من باب الموضوعية. واما ان معرفة جميع احكامهم لا تحصل لاحد حتى المجتهدين الذين يرون الانفتاح لا يوجب الموضوعية، لقدرة المجتهد الانفتاحي على معرفة الحكم من ما ورد عنهم عليهم السلام متى اراده بخلاف الانسدادي. وعبارة المتن واضحة.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 263 264 266 268 ... » »»
الفهرست