بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ١٢٥
المقطوع إجمالا انما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غير المحصورة، بل الشبهة البدوية، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والاذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا، كما لا يخفى، وقد أشرنا إليه سابقا، ويأتي إن شاء الله مفصلا. نعم كان العلم الاجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء، لا في العلية التامة، فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة، أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها (1)، كما هو ظاهر كل شيء فيه
____________________
محفوظة)) فلذا ((جاز الاذن من الشارع ب‍)) ما يستلزم ((مخالفته)) أي مخالفة الحكم الواقعي ((احتمالا)) بل في مورد الفعلية غير الحتمية يجوز جعل ما يقطع معه بمخالفة الحكم الواقعي، ولذا قال: ((بل قطعا)).
(1) حاصله: انه بعد ان كانت الفعلية في العلم الاجمالي بالنسبة إلى عنوان الطرف تعليقية لا حتمية، فلا مانع من اجتماع فعليتين بحكمين في مورد واحد، إحداهما تعليقية والأخرى حتمية، سواء لزم من جعل الاذن مخالفة قطعية كما في موارد الشبهة غير المحصورة، أو مخالفة احتمالية كما في موارد الشبهة البدوية.
(١٢٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 125 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست