____________________
فتركه لعدم تأتي التكرار في تركهما معا لعدم الميز في الاعدام حتى يقال إن التكرار فيها مستلزم للعبث.
واما إذا كان واجبا، فإن كان توصليا فهو أيضا مما لا شكال في سقوطه بالامتثال اجمالا، لان التوصلي هو ما كان الغرض مترتبا على وجوده باي نحو كان، فما ذكر مانعا عن سقوط التكليف بالامتثال اجمالا لا يتأتي فيه ككونه مخلا بقصد الوجه أو التمييز أو كونه عبثا منافيا لقصد القربة، لوضوح عدم حاجة الامتثال في التوصليات إلى قصد الوجه أو التمييز أو قصد القربة حتى يكون العبث منافيا لها، ولذا قال: ((فلا اشكال فيه)) أي في كفاية الامتثال اجمالا ((في التوصليات)).
(1) لا يخفى ان التكليف العبادي ربما يكون امتثاله بنحو الاجمال لا يحتاج إلى التكرار، كما لو علمنا بواجب مردد بين الأقل والأكثر وكان مما يمكن معرفته تفصيلا، فامتثاله باتيان الأكثر لا يستلزم التكرار، وفي هذا أيضا لا ينبغي ان يتوهم عدم كفاية الامتثال الاجمالي لما سيشير اليه من أن ما ذكر مانعا غير متأت فيه أيضا، ولذا قال: ((واما في العباديات فكذلك)) أي كونها كالتوصليات مما لا اشكال في كفاية الامتثال الاجمالي فيها ((فيما)) كانت ((لا يحتاج)) الامتثال فيها ((إلى التكرار)).
(2) لا يخفى ان الموانع التي ذكرت في المتن لعدم كفاية الامتثال الاجمالي مع امكان الامتثال التفصيلي ثلاثة: الاخلال بقصد الوجه، وبقصد التمييز، ولزوم اللعب والعبث.
ولا يخفى عدم تأتي الثالث هنا، لأنه انما يمكن ان يدعى فيما كان فيه الامتثال الاجمالي بتكرار والامتثال التفصيلي من غير تكرار، وحينئذ تتأتى دعوى ان
واما إذا كان واجبا، فإن كان توصليا فهو أيضا مما لا شكال في سقوطه بالامتثال اجمالا، لان التوصلي هو ما كان الغرض مترتبا على وجوده باي نحو كان، فما ذكر مانعا عن سقوط التكليف بالامتثال اجمالا لا يتأتي فيه ككونه مخلا بقصد الوجه أو التمييز أو كونه عبثا منافيا لقصد القربة، لوضوح عدم حاجة الامتثال في التوصليات إلى قصد الوجه أو التمييز أو قصد القربة حتى يكون العبث منافيا لها، ولذا قال: ((فلا اشكال فيه)) أي في كفاية الامتثال اجمالا ((في التوصليات)).
(1) لا يخفى ان التكليف العبادي ربما يكون امتثاله بنحو الاجمال لا يحتاج إلى التكرار، كما لو علمنا بواجب مردد بين الأقل والأكثر وكان مما يمكن معرفته تفصيلا، فامتثاله باتيان الأكثر لا يستلزم التكرار، وفي هذا أيضا لا ينبغي ان يتوهم عدم كفاية الامتثال الاجمالي لما سيشير اليه من أن ما ذكر مانعا غير متأت فيه أيضا، ولذا قال: ((واما في العباديات فكذلك)) أي كونها كالتوصليات مما لا اشكال في كفاية الامتثال الاجمالي فيها ((فيما)) كانت ((لا يحتاج)) الامتثال فيها ((إلى التكرار)).
(2) لا يخفى ان الموانع التي ذكرت في المتن لعدم كفاية الامتثال الاجمالي مع امكان الامتثال التفصيلي ثلاثة: الاخلال بقصد الوجه، وبقصد التمييز، ولزوم اللعب والعبث.
ولا يخفى عدم تأتي الثالث هنا، لأنه انما يمكن ان يدعى فيما كان فيه الامتثال الاجمالي بتكرار والامتثال التفصيلي من غير تكرار، وحينئذ تتأتى دعوى ان