ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية - هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا كما لا يخفى (2).
____________________
لا يجوز الاذن فيما يحتمل ذلك، ومن البديهي ان لازم جعل الأصل في بعض الأطراف احتمال ذلك.
واما جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في المعلوم التفصيلي فضلا عما هو معلوم بالاجمال فلأن جواز الاكتفاء في الموارد المشار إليها كالشك بعد التجاوز أو بعد الفراغ، فهو اما لتبدل الموضوع بواسطة عروض الشك، أو لعروض مصلحة ملزمة بواسطة الشك تكون أولى من مصلحة الاحتياط بلزوم الامتثال التفصيلي، ولذا لم يرد من الشارع اكتفاء في غير مورد عروض الشك بالامتثال الاحتمالي.
فاتضح ان التفصيل في المقام بكون العلم الاجمالي بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى الموافقة القطعية وبنحو العلية التامة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية واضح الضعف.
(1) لعله إشارة إلى عدم ذلك في القول بالاقتضاء بالنسبة إلى كلا الامرين معا من الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية، لأن مبناه هو كون العلم الاجمالي فعليا تعليقيا، ولا منافاة بين الحكم الواقعي التعليقي والحكم الظاهري الفعلي على خلافه في مورده.
(2) حيث إن الشيخ الأعظم يرى كون العلم الاجمالي علة تامة في حرمة المخالفة القطعية، وبنحو الاقتضاء بالنسبة الموافقة القطعية، فيكون له - على هذا - مرتبتان: مرحلة تأثيره التام بالنسبة إلى حرمة المخالفة وهو المناسب للبحث عنه في القطع،
واما جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في المعلوم التفصيلي فضلا عما هو معلوم بالاجمال فلأن جواز الاكتفاء في الموارد المشار إليها كالشك بعد التجاوز أو بعد الفراغ، فهو اما لتبدل الموضوع بواسطة عروض الشك، أو لعروض مصلحة ملزمة بواسطة الشك تكون أولى من مصلحة الاحتياط بلزوم الامتثال التفصيلي، ولذا لم يرد من الشارع اكتفاء في غير مورد عروض الشك بالامتثال الاحتمالي.
فاتضح ان التفصيل في المقام بكون العلم الاجمالي بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى الموافقة القطعية وبنحو العلية التامة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية واضح الضعف.
(1) لعله إشارة إلى عدم ذلك في القول بالاقتضاء بالنسبة إلى كلا الامرين معا من الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية، لأن مبناه هو كون العلم الاجمالي فعليا تعليقيا، ولا منافاة بين الحكم الواقعي التعليقي والحكم الظاهري الفعلي على خلافه في مورده.
(2) حيث إن الشيخ الأعظم يرى كون العلم الاجمالي علة تامة في حرمة المخالفة القطعية، وبنحو الاقتضاء بالنسبة الموافقة القطعية، فيكون له - على هذا - مرتبتان: مرحلة تأثيره التام بالنسبة إلى حرمة المخالفة وهو المناسب للبحث عنه في القطع،