وأنت ترى أن محل كلامه ومورد نقضه وإبرامه، هو العقلي غير المفيد للقطع، وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لاقطع.
وكيف كان، فلزوم اتباع القطع مطلقا، وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل (1)، فلابد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له، ولو إجمالا، فتدبر جيدا (2).
____________________
(1) هذه هي القرينة الثالثة على كونه في مقام عدم حجية الظن بالأحكام الشرعية، وانحصار الطريق فيما يرد عنهم صلوات الله عليهم ما ذكره تحت عنوان الفصل الأول في كتابه وفوائده، فإنه قال: الأول: في ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس احكامه تعالى، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله، أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام، فان كلامه هذا صريح في عدم حجية الظن وحجية القطع.
(2) قد ذكر الشيخ في الرسالة أمثلة يتوهم منها عدم كون القطع الطريقي علة تامة لآثاره.
منها ما لو أقر شخص لزيد بعين، ثم أقر بها لخالد، فإنه يظهر منهم كون الحكم اعطاء العين للمقر له الأول وهو زيد، وتغريم المقر قيمتها ثانيا للمقر له الثاني وهو خالد، ولازم هذا انه لو اشتراهما ثالث بان يجمع هذا الثالث بمعاملة صحيحة بين العين والقيمة ان يحصل له القطع بان أحد هذين ليس لمالكه، إذ لا يعقل كون الدار بجميعها لمالكين عرضيين، فان كانت الدار لزيد فخالد لا يملك الغرامة التي أعطيت له، وان كانت لخالد فزيد لا يكون مالكا للدار واقعا وهي باقية على ملك خالد لها،
(2) قد ذكر الشيخ في الرسالة أمثلة يتوهم منها عدم كون القطع الطريقي علة تامة لآثاره.
منها ما لو أقر شخص لزيد بعين، ثم أقر بها لخالد، فإنه يظهر منهم كون الحكم اعطاء العين للمقر له الأول وهو زيد، وتغريم المقر قيمتها ثانيا للمقر له الثاني وهو خالد، ولازم هذا انه لو اشتراهما ثالث بان يجمع هذا الثالث بمعاملة صحيحة بين العين والقيمة ان يحصل له القطع بان أحد هذين ليس لمالكه، إذ لا يعقل كون الدار بجميعها لمالكين عرضيين، فان كانت الدار لزيد فخالد لا يملك الغرامة التي أعطيت له، وان كانت لخالد فزيد لا يكون مالكا للدار واقعا وهي باقية على ملك خالد لها،