____________________
التشريك في العبادة المنافي لقصد القربة. فانحصر ان يكون اللعب والعبث ليس في اتيان كل واحد من المحتملين بل هو في كيفية تحصيل اليقين بالبراءة، وإذا كان متعلق اللعب والعبث ليس هو اتيان كل واحد من المحتملين فلا يكون منافيا لقصد القربة، لعدم وقوع ما اتى به بقصد احتمال الوجوب بنحو اللعب والعبث حتى يكون منافيا لقصدها فيه ولم يقع اللعب والعبث بمتعلق الامر حتى ينافيها، والى هذا أشار بقوله: ((انما يضر)) قصد اللعب ((إذا كان)) متعلقا بما تعلق به أمر المولى، لأنه حينئذ يكون ((لعبا بأمر المولى لا)) فيما إذا كان متعلقه غير ما تعلق به امر المولى بان كان متعلقا ((في كيفية اطاعته)) لما عرفت من لزوم الخلف ((بعد حصول الداعي إليها)) لأنه بعد فرض كون الداعي إلى اتيان كل من المحتملين هو احتمال وجوبه فلابد ان يكون ذلك لداعي حصول القربة وإطاعة امر المولى، فلا يكون متعلق قصد القربة هو متعلق اللعب والعبث، فلا يعقل ان يكون منافيا لقصد القربة في اتيان كل من المحتملين بداعي احتمال وجوبه، وينحصر ان يكون متعلق اللعب والعبث هو تحصيل اليقين في كيفية الإطاعة لا في ذات ما به الإطاعة.
(1) لا يخفى ان ما مر من الكلام في جواز الامتثال الاجمالي في قبال الامتثال التفصيلي هو فيما كان متمكنا من أن يمتثل تفصيلا، اما بان يعرف التكليف تفصيلا فيمتثله تفصيلا أو كان عالما بالتكليف تفصيلا ولكنه يجهل ما يحصل به الامتثال تفصيلا ويستطيع معرفته أيضا، والأول كالتكليف المردد بين الأقل والأكثر وكان يمكنه ان يعرف تفصيلا ما هو المكلف به اما بالاجتهاد أو بالتقليد.
والثاني ما إذا كان يستطيع ان يعرف الثوب الطاهر تفصيلا فيؤدي صلاته فيه.
وقد تقدم جواز الامتثال الاجمالي في المقامين سواء لزم منه التكرار أم لا وان كان متمكنا من الامتثال التفصيلي، والى هذا أشار بقوله: ((هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال)).
(1) لا يخفى ان ما مر من الكلام في جواز الامتثال الاجمالي في قبال الامتثال التفصيلي هو فيما كان متمكنا من أن يمتثل تفصيلا، اما بان يعرف التكليف تفصيلا فيمتثله تفصيلا أو كان عالما بالتكليف تفصيلا ولكنه يجهل ما يحصل به الامتثال تفصيلا ويستطيع معرفته أيضا، والأول كالتكليف المردد بين الأقل والأكثر وكان يمكنه ان يعرف تفصيلا ما هو المكلف به اما بالاجتهاد أو بالتقليد.
والثاني ما إذا كان يستطيع ان يعرف الثوب الطاهر تفصيلا فيؤدي صلاته فيه.
وقد تقدم جواز الامتثال الاجمالي في المقامين سواء لزم منه التكرار أم لا وان كان متمكنا من الامتثال التفصيلي، والى هذا أشار بقوله: ((هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال)).