____________________
فعلا في الخارج لا يعقل الاذن في ارتكاب أطرافه للزوم المناقضة الاحتمالية في أحدهما والمناقضة القطعية في الاذن بارتكابهما معا، وقياسه على الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية قياس مع الفارق.
فان الشبهة غير المحصورة الذي يجوز الارتكاب فيها هي ما كانت بعض أطرافها اما خارجة عن محل الابتلاء، أو انه يلزم منها العسر الموجب لاختلال النظام، وفي الأول لا فعلية للتكليف لما سيأتي من أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء رافع لفعلية التكليف. واما ما يلزم منها العسر الموجب لاختلال النظام فلا يعقل فعلية التكليف فيه، واما الشبهة البدوية فسيأتي ان التكليف فيها ليس فعليا، لان الفعلية انما تكون بالوصول، وحيث لا وصول له فلا فعلية له ولا مانع من اجتماع التكليف الظاهري الفعلي مع الحكم الواقعي غير الفعلي.
فاتضح الفرق بينهما وبين العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة، فإنه بعد تحقق الموضوع خارجا فلا يعقل عدم تنجز التكليف به لتحقق كل ما يقتضي فعلية التكليف وتنجزه، ولعله لذلك ذكره في المقام بنحو لا يبعد، وعدل عنه في مباحث البراءة، والله العالم.
(1) هذا إشارة إلى ظاهر الشيخ الأعظم في الرسالة من التفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الاجمالي، وانه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ونتيجة ذلك عدم امكان جعل الأصول في كلا طرفي المعلوم بالاجمال، وامكانه بالنسبة إلى بعض الأطراف.
ويمكن تقريبه، بان نقول: حيث كان متعلق العلم الاجمالي وجود النجس خارجا فكل ما هو الموضوع للتنجز قد تحقق، ولازم هذا هو تنجز التكليف بوجوب
فان الشبهة غير المحصورة الذي يجوز الارتكاب فيها هي ما كانت بعض أطرافها اما خارجة عن محل الابتلاء، أو انه يلزم منها العسر الموجب لاختلال النظام، وفي الأول لا فعلية للتكليف لما سيأتي من أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء رافع لفعلية التكليف. واما ما يلزم منها العسر الموجب لاختلال النظام فلا يعقل فعلية التكليف فيه، واما الشبهة البدوية فسيأتي ان التكليف فيها ليس فعليا، لان الفعلية انما تكون بالوصول، وحيث لا وصول له فلا فعلية له ولا مانع من اجتماع التكليف الظاهري الفعلي مع الحكم الواقعي غير الفعلي.
فاتضح الفرق بينهما وبين العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة، فإنه بعد تحقق الموضوع خارجا فلا يعقل عدم تنجز التكليف به لتحقق كل ما يقتضي فعلية التكليف وتنجزه، ولعله لذلك ذكره في المقام بنحو لا يبعد، وعدل عنه في مباحث البراءة، والله العالم.
(1) هذا إشارة إلى ظاهر الشيخ الأعظم في الرسالة من التفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الاجمالي، وانه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ونتيجة ذلك عدم امكان جعل الأصول في كلا طرفي المعلوم بالاجمال، وامكانه بالنسبة إلى بعض الأطراف.
ويمكن تقريبه، بان نقول: حيث كان متعلق العلم الاجمالي وجود النجس خارجا فكل ما هو الموضوع للتنجز قد تحقق، ولازم هذا هو تنجز التكليف بوجوب