____________________
الأول: مختار المصنف - هنا - من كون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فللشارع ان يأذن في ارتكاب جميع الأطراف.
الثاني: مختاره في البراءة والاشتغال من كونه علة تامة كالعلم التفصيلي بالنسبة إلى كليهما.
الثالث: ما يظهر من الشيخ في الرسالة من كونه مقتضيا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ولكنه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فللشارع ان يبيح ارتكاب بعض الأطراف وليس له إباحة ارتكاب جميع الأطراف.
(1) توضيحه: ان الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ان متعلق العلم الاجمالي هو ما يمكن انطباقه على أحد الأطراف، ففيما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين فمتعلق العلم الاجمالي يمكن ان يكون هذا الاناء، ويمكن ان يكون الاناء الثاني، فكل واحد من الإناءين بخصوصه مجهول الحال، فالعلم الاجمالي علم يشوبه جهل، بخلاف العلم التفصيلي فإنه علم لا يشوبه جهل، ومورد مجرى الأصول هو عنوان كل واحد من الطرفين بخصوصه، وليس مجرى الأصل هو نفس متعلق العلم الاجمالي وهو النجس بما هو حتى يلزم من جريانها اجتماع النقيضين أو الضدين، من كون العلم موجبا للاجتناب والاذن في الارتكاب الذي هو مقتضى الأصول ينافيه ويضاده، فما هو الموضوع لمجرى الأصل بالنسبة إلى كل واحد من الإناءين بخصوصه موجود وهو الجهل، فان كل واحد من الإناءين مجهول بعنوانه الخاص به.
ولا يخفى ان لكل طرف من أطراف العلم الاجمالي أصلا يخصه هو غير الأصل الجاري في الطرف الآخر، فجواز الارتكاب الجائي من قبل كل واحد بخصوصه من
الثاني: مختاره في البراءة والاشتغال من كونه علة تامة كالعلم التفصيلي بالنسبة إلى كليهما.
الثالث: ما يظهر من الشيخ في الرسالة من كونه مقتضيا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ولكنه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فللشارع ان يبيح ارتكاب بعض الأطراف وليس له إباحة ارتكاب جميع الأطراف.
(1) توضيحه: ان الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ان متعلق العلم الاجمالي هو ما يمكن انطباقه على أحد الأطراف، ففيما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين فمتعلق العلم الاجمالي يمكن ان يكون هذا الاناء، ويمكن ان يكون الاناء الثاني، فكل واحد من الإناءين بخصوصه مجهول الحال، فالعلم الاجمالي علم يشوبه جهل، بخلاف العلم التفصيلي فإنه علم لا يشوبه جهل، ومورد مجرى الأصول هو عنوان كل واحد من الطرفين بخصوصه، وليس مجرى الأصل هو نفس متعلق العلم الاجمالي وهو النجس بما هو حتى يلزم من جريانها اجتماع النقيضين أو الضدين، من كون العلم موجبا للاجتناب والاذن في الارتكاب الذي هو مقتضى الأصول ينافيه ويضاده، فما هو الموضوع لمجرى الأصل بالنسبة إلى كل واحد من الإناءين بخصوصه موجود وهو الجهل، فان كل واحد من الإناءين مجهول بعنوانه الخاص به.
ولا يخفى ان لكل طرف من أطراف العلم الاجمالي أصلا يخصه هو غير الأصل الجاري في الطرف الآخر، فجواز الارتكاب الجائي من قبل كل واحد بخصوصه من