____________________
ولا يخفى انه لو تم لما اختص بخصوص المقام، بل يكون مانعا عن جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي مطلقا، وسيأتي التعرض له مفصلا إن شاء الله تعالى في محله من مباحث البراءة والاشتغال...
ومجمله: ان أدلة الأصول التي يشير إليها هو دليل الاستصحاب الذي صدره يقتضي عدم جواز نقض اليقين بالشك، وهذا الصدر لا مانع من شموله لأطراف العلم الاجمالي لوجود اليقين والشك فيها، الا ان ذيله يقول بلزوم نقض اليقين باليقين، ففي مورد اليقين السابق يقين لا يكون مجرى للاستصحاب، واليقين مما يشمل اليقين الاجمالي.
وعلى هذا فالدليل بحسب صدوره وان شمل أطراف المعلوم بالاجمال الا ان ذيله الدال بلزوم نقض اليقين باليقين يقتضي عدم شموله له، لان اليقين السابق المتعلق بكل واحد من الأطراف بعنوانه الخاص مما يجوز نقضه بالعلم الاجمالي الذي أحد طرفيه مناف لليقين السابق، فصدور الدليل يشمل العلم الاجمالي وذيله يمنع عن شموله له، فشمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الاجمالي لازمه وقوع التناقض بين صدره وذيله، وحيث لا مرجح لصدر الدليل على ذيله فيكون مجملا بالنسبة إلى مورد العلم الاجمالي، وإذا كان دليل الاستصحاب بالنسبة لمورد العلم الاجمالي مجملا فلا وجه لجريان الأصول فيه، لتوقف جريانها على دليل يتضمن شمول الجعل فيها لذلك، والى هذا أشار بقوله: ((مضافا إلى عدم شمول أدلتها)) أي أدلة الاستصحاب ((لأطرافه)) أي لأطراف العلم الاجمالي ((للزوم التناقض في مدلولها)) بين صدرها وذيلها ((على تقدير شمولها)) لأطراف العلم الاجمالي.
(1) سيأتي في محله ان هذا انما يتم بناءا على عدم ظهور الدليل في كون اليقين اللاحق لابد ان يكون على نحو اليقين السابق، فاليقين التفصيلي لا ينتقض باليقين الاجمالي وانما ينتقض باليقين التفصيلي، فلا منافاة بين الصدر والذيل.
ومجمله: ان أدلة الأصول التي يشير إليها هو دليل الاستصحاب الذي صدره يقتضي عدم جواز نقض اليقين بالشك، وهذا الصدر لا مانع من شموله لأطراف العلم الاجمالي لوجود اليقين والشك فيها، الا ان ذيله يقول بلزوم نقض اليقين باليقين، ففي مورد اليقين السابق يقين لا يكون مجرى للاستصحاب، واليقين مما يشمل اليقين الاجمالي.
وعلى هذا فالدليل بحسب صدوره وان شمل أطراف المعلوم بالاجمال الا ان ذيله الدال بلزوم نقض اليقين باليقين يقتضي عدم شموله له، لان اليقين السابق المتعلق بكل واحد من الأطراف بعنوانه الخاص مما يجوز نقضه بالعلم الاجمالي الذي أحد طرفيه مناف لليقين السابق، فصدور الدليل يشمل العلم الاجمالي وذيله يمنع عن شموله له، فشمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الاجمالي لازمه وقوع التناقض بين صدره وذيله، وحيث لا مرجح لصدر الدليل على ذيله فيكون مجملا بالنسبة إلى مورد العلم الاجمالي، وإذا كان دليل الاستصحاب بالنسبة لمورد العلم الاجمالي مجملا فلا وجه لجريان الأصول فيه، لتوقف جريانها على دليل يتضمن شمول الجعل فيها لذلك، والى هذا أشار بقوله: ((مضافا إلى عدم شمول أدلتها)) أي أدلة الاستصحاب ((لأطرافه)) أي لأطراف العلم الاجمالي ((للزوم التناقض في مدلولها)) بين صدرها وذيلها ((على تقدير شمولها)) لأطراف العلم الاجمالي.
(1) سيأتي في محله ان هذا انما يتم بناءا على عدم ظهور الدليل في كون اليقين اللاحق لابد ان يكون على نحو اليقين السابق، فاليقين التفصيلي لا ينتقض باليقين الاجمالي وانما ينتقض باليقين التفصيلي، فلا منافاة بين الصدر والذيل.