____________________
وثالثة: تكون الفعلية تعليقية لغفلة أو نسيان.
فإذا عرفت هذا - نقول: انه إذا كان الحكم في بعض افراد الشبهة غير المحصورة فعليا قطعا وفي بعض موارد الشبهة البدوية محتمل الفعلية، وينحصر الامر فيهما بحمل الحكم الواقعي على الفعلية التعليقية لرفع المناقضة بين الحكم الواقعي والظاهري - كما سيأتي الإشارة اليه في محله - فيكون الحال فيهما مع مورد العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة على حد سواء، وما به يرفع المناقضة فيهما يرفع به المناقضة فيه، وليس الحكم في كل موارد الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية ليس بفعلي حتى يكون فرق بين العلم الاجمالي في المحصورة وبينهما، فالقطع بالفعلية في بعض موارد الشبهة غير المحصورة واحتمالها في بعض موارد الشبهة البدوية كاف في قياس مورد العلم الاجمالي في المحصورة به، وان الحال فيه كالحال فيهما على حد سواء، والى هذا أشار بقوله: ((كيف المقال في موارد ثبوته)) أي في ثبوت الحكم الفعلي كما ((في أطراف)) الشبهة ((غير المحصورة)) في بعض اقسامها ((أو في)) بعض اقسام ((الشبهات البدوية)) فما هو الجواب عن ذلك فيهما هو الجواب في مورد المحصورة.
قوله: ((مع القطع به)) وهو مورد الشبهة غير المحصورة التي كان التكليف فيها فعليا.
قوله: ((أو احتماله)) وهو مورد الشبهة البدوية التي كانت محتملة الفعلية.
قوله: ((أو بدون ذلك)) وهو مورد الفعلية التعليقية لغفلة أو نسيان.
(1) لا يخفى ان شمول قاعدة الحل لمورد العلم الاجمالي يتوقف على أن يكون المراد من الشيء ما يعم مثل عنوان المايع أو الماء بما هو مردد بين النجس والطاهر ليتحقق موضوعها، وهو الشيء الذي فيه حلال وحرام، اما لو قلنا إن المراد من الشيء فيها هو الموجود الخارجي المعلوم بحقيقته ولكن كان بعضه حلالا وبعضه حراما فيشك في كون هذا الموجود هل هو من المحلل أو المحرم؟ فلا تكون القاعدة شاملة لمورد العلم
فإذا عرفت هذا - نقول: انه إذا كان الحكم في بعض افراد الشبهة غير المحصورة فعليا قطعا وفي بعض موارد الشبهة البدوية محتمل الفعلية، وينحصر الامر فيهما بحمل الحكم الواقعي على الفعلية التعليقية لرفع المناقضة بين الحكم الواقعي والظاهري - كما سيأتي الإشارة اليه في محله - فيكون الحال فيهما مع مورد العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة على حد سواء، وما به يرفع المناقضة فيهما يرفع به المناقضة فيه، وليس الحكم في كل موارد الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية ليس بفعلي حتى يكون فرق بين العلم الاجمالي في المحصورة وبينهما، فالقطع بالفعلية في بعض موارد الشبهة غير المحصورة واحتمالها في بعض موارد الشبهة البدوية كاف في قياس مورد العلم الاجمالي في المحصورة به، وان الحال فيه كالحال فيهما على حد سواء، والى هذا أشار بقوله: ((كيف المقال في موارد ثبوته)) أي في ثبوت الحكم الفعلي كما ((في أطراف)) الشبهة ((غير المحصورة)) في بعض اقسامها ((أو في)) بعض اقسام ((الشبهات البدوية)) فما هو الجواب عن ذلك فيهما هو الجواب في مورد المحصورة.
قوله: ((مع القطع به)) وهو مورد الشبهة غير المحصورة التي كان التكليف فيها فعليا.
قوله: ((أو احتماله)) وهو مورد الشبهة البدوية التي كانت محتملة الفعلية.
قوله: ((أو بدون ذلك)) وهو مورد الفعلية التعليقية لغفلة أو نسيان.
(1) لا يخفى ان شمول قاعدة الحل لمورد العلم الاجمالي يتوقف على أن يكون المراد من الشيء ما يعم مثل عنوان المايع أو الماء بما هو مردد بين النجس والطاهر ليتحقق موضوعها، وهو الشيء الذي فيه حلال وحرام، اما لو قلنا إن المراد من الشيء فيها هو الموجود الخارجي المعلوم بحقيقته ولكن كان بعضه حلالا وبعضه حراما فيشك في كون هذا الموجود هل هو من المحلل أو المحرم؟ فلا تكون القاعدة شاملة لمورد العلم