____________________
اجتناب النجس، وهذا هو المقدار الذي يقتضيه العلم الاجمالي، ولازم التكليف الذي يكون تنجزه بهذا المقدار انه لا يمكن جعل الاذن بما يلزم منه جواز مخالفته، فلا يجوز جعل الأصول في جميع أطراف المعلوم بالاجمال لأدائها إلى الاذن في جواز مخالفة التكليف بوجوب اجتناب النجس المنجز، ولكن جعل الأصول في بعض الأطراف لا يستلزم الاذن في مخالفة ما هو المعلوم، بان يجعل الشارع الاذن في بعض الأطراف تخييرا أو بعينه ويكتفى بترك الطرف الآخر بدلا عن الموافقة القطعية، ومرجع هذا إلى أنه للشارع الاكتفاء عن الموافقة القطعية بالموافقة الاحتمالية، وهو جايز في المعلوم تفصيلا كموارد الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في مثل عروض الشك في الأثناء بعد تجاوز المحل فإنه مع كون التكليف فيه معلوما تفصيلا اكتفى الشارع فيه بالامتثال الاحتمالي.
هذا غاية ما يمكن تقريب هذا التفصيل من كون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة إلى الموافقة القطعية، وعلة تامة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية بترك بعض الأطراف بدلا وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، والى هذا أشار بقوله: ((واما احتمال انه بنحو الاقتضاء)) دون العلية التامة ((بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية)) فللشارع جعل الأصول في بعض الأطراف بالخصوص ((و)) على هذا يكون ((بنحو العلية)) التامة ((بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و)) بالنسبة إلى ((ترك المخالفة القطعية)).
(1) وحاصله انه بعد فرض كون العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فان لازمه كون التكليف فعليا حتميا من جميع الجهات، وبعد ما عرفت ان المحال لابد وأن يكون مقطوعا بعدمه فاحتماله كالقطع به، وكما لا يجوز الاذن في المخالفة القطعية للقطع بالتنافي بين البعث اللزومي إلى شيء وبين الاذن في اقتحام، كذلك
هذا غاية ما يمكن تقريب هذا التفصيل من كون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة إلى الموافقة القطعية، وعلة تامة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية بترك بعض الأطراف بدلا وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، والى هذا أشار بقوله: ((واما احتمال انه بنحو الاقتضاء)) دون العلية التامة ((بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية)) فللشارع جعل الأصول في بعض الأطراف بالخصوص ((و)) على هذا يكون ((بنحو العلية)) التامة ((بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و)) بالنسبة إلى ((ترك المخالفة القطعية)).
(1) وحاصله انه بعد فرض كون العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فان لازمه كون التكليف فعليا حتميا من جميع الجهات، وبعد ما عرفت ان المحال لابد وأن يكون مقطوعا بعدمه فاحتماله كالقطع به، وكما لا يجوز الاذن في المخالفة القطعية للقطع بالتنافي بين البعث اللزومي إلى شيء وبين الاذن في اقتحام، كذلك