هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم، وربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السلام
____________________
جنابه عليه السلام في المجمعين عادة)) فليس اجماعهم دخوليا ومع ذلك ((يحكون الاجماع كثيرا)) فلابد وأن يكون اجماعهم من باب الحدس الاتفاقي.
وقد عرفت ان الأقرب هو الوجه السادس، لان حدس رأي الامام عليه السلام منهم في الغيبة الكبرى مع عدم تشرفهم بلقائه عليه السلام ربما يكون بلا وجه، واحتمال ان لهم دليلا معتبرا على الحكم أقرب منه، وقد مر الايراد عليه أيضا.
(2) حاصله: ان بعض نقلة الاجماع ينقله مع علمه بوجود المخالف للاجماع ويعتذر ان مخالفة المخالف لا تضر بدعوى الاجماع لأنه معلوم النسب، ويدل هذا الاعتذار ان الوجه في نقل الاجماع عنده هو الاجماع الدخولي، لان ملاك الاجماع الدخولي هو دخول الامام عليه السلام في المجمعين بشخصه مع عدم معرفته بعينه، فمخالفة غير معلوم النسب مما يقدح بالاجماع الدخولي، لاحتمال كون هذا المخالف غير المعلوم نسبه بعينه هو الامام عليه السلام، فاعتذاره هذا بان المخالف معلوم النسب يدل على أن لجهالته خصوصية وتنحصر خصوصية الجهالة في الاجماع الدخولي لا غير، فان الاجماع اللطفي مما يضر به المخالف المعلوم النسب، والاجماع العادي لا خصوصية فيه لمخالفة مجهول النسب ولا معلومه، ومثله الاجماع من باب الحدس اتفاقا في عدم الخصوصية فيه لا لمخالفة معلوم النسب ولا مجهوله، فيتعين كون مدعي هذا الاجماع ((انه استند في دعوى الاجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام)) في المجمعين.
وقد عرفت ان الأقرب هو الوجه السادس، لان حدس رأي الامام عليه السلام منهم في الغيبة الكبرى مع عدم تشرفهم بلقائه عليه السلام ربما يكون بلا وجه، واحتمال ان لهم دليلا معتبرا على الحكم أقرب منه، وقد مر الايراد عليه أيضا.
(2) حاصله: ان بعض نقلة الاجماع ينقله مع علمه بوجود المخالف للاجماع ويعتذر ان مخالفة المخالف لا تضر بدعوى الاجماع لأنه معلوم النسب، ويدل هذا الاعتذار ان الوجه في نقل الاجماع عنده هو الاجماع الدخولي، لان ملاك الاجماع الدخولي هو دخول الامام عليه السلام في المجمعين بشخصه مع عدم معرفته بعينه، فمخالفة غير معلوم النسب مما يقدح بالاجماع الدخولي، لاحتمال كون هذا المخالف غير المعلوم نسبه بعينه هو الامام عليه السلام، فاعتذاره هذا بان المخالف معلوم النسب يدل على أن لجهالته خصوصية وتنحصر خصوصية الجهالة في الاجماع الدخولي لا غير، فان الاجماع اللطفي مما يضر به المخالف المعلوم النسب، والاجماع العادي لا خصوصية فيه لمخالفة مجهول النسب ولا معلومه، ومثله الاجماع من باب الحدس اتفاقا في عدم الخصوصية فيه لا لمخالفة معلوم النسب ولا مجهوله، فيتعين كون مدعي هذا الاجماع ((انه استند في دعوى الاجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام)) في المجمعين.