____________________
الجماعة المتبعة لرأي شخص تقتضي العادة بكشف رأيها عن رأيه، واحتمال عدم موافقة رأيه عليه السلام لرأيهم موجود ولكنه مما تأباه العادة، بخلاف القسم الثاني فان عدم الموافقة منفي عقلا فلا وجه لاحتماله.
ويوافق هذا القسم القسم الثاني في كون رأي الامام ليس بحسي على هذا المشرب أيضا، وان السبب فيه فقط حسي، واما المسبب فهو مما يقضي به الاستلزام العادي دون الحس.
(1) هذا هو القسم الرابع من وجوه الاجماع عند بعض الناقلين له، وهو اتفاق جماعة قد حصل لناقل الاجماع منها الحدس بموافقة رأي الامام عليه السلام لهؤلاء، لان من المعلوم المفروغ عنه ان الناقل للاجماع لم يتبع آراء المجمعين حتى علم بدخول الامام شخصا فيهم، كما إذا كان من أهل زمان الغيبة الكبرى، فليس اجماعه الذي نقله من الاجماع الدخولي، وليس لاتفاقهم كشف عقلي ولا عادي بحسب رأي هذا الناقل للاجماع، كما إذا كان الناقل للاجماع لا يرى الاجماع اللطفي، فلا ملازمة عقلية ولا يكون هؤلاء المتفقين من أهل زمان عصر الامام عليه السلام وخاصته حتى تكون بين رأيهم ورأيه عليه السلام ملازمة عادية، فلابد وأن يكون السبب لنقل الاجماع عند هذا الناقل له هو حدسه الخاص بموافقة رأي الامام عليه السلام لهذه الآراء التي علم بها هذا الناقل وحصلها. وحيث لم يكن هذا الاجماع عند ناقله من الاجماع الدخولي ولا من باب اللطف الذي تكون ملازمته عقلية ولا من باب العادة حتى تكون الملازمة عادية، فانحصر ان يكون هذا الكشف قد حصل للناقل للاجماع من باب الحدس اتفاقا.
ولا يخفى ان الحسي من هذه الوجوه الأربعة هو الدخولي فقط، واما الوجوه الثلاثة الأخر من اللطفي والعادي والاتفاقي كلها من الحدس ولكنهم اصطلحوا على
ويوافق هذا القسم القسم الثاني في كون رأي الامام ليس بحسي على هذا المشرب أيضا، وان السبب فيه فقط حسي، واما المسبب فهو مما يقضي به الاستلزام العادي دون الحس.
(1) هذا هو القسم الرابع من وجوه الاجماع عند بعض الناقلين له، وهو اتفاق جماعة قد حصل لناقل الاجماع منها الحدس بموافقة رأي الامام عليه السلام لهؤلاء، لان من المعلوم المفروغ عنه ان الناقل للاجماع لم يتبع آراء المجمعين حتى علم بدخول الامام شخصا فيهم، كما إذا كان من أهل زمان الغيبة الكبرى، فليس اجماعه الذي نقله من الاجماع الدخولي، وليس لاتفاقهم كشف عقلي ولا عادي بحسب رأي هذا الناقل للاجماع، كما إذا كان الناقل للاجماع لا يرى الاجماع اللطفي، فلا ملازمة عقلية ولا يكون هؤلاء المتفقين من أهل زمان عصر الامام عليه السلام وخاصته حتى تكون بين رأيهم ورأيه عليه السلام ملازمة عادية، فلابد وأن يكون السبب لنقل الاجماع عند هذا الناقل له هو حدسه الخاص بموافقة رأي الامام عليه السلام لهذه الآراء التي علم بها هذا الناقل وحصلها. وحيث لم يكن هذا الاجماع عند ناقله من الاجماع الدخولي ولا من باب اللطف الذي تكون ملازمته عقلية ولا من باب العادة حتى تكون الملازمة عادية، فانحصر ان يكون هذا الكشف قد حصل للناقل للاجماع من باب الحدس اتفاقا.
ولا يخفى ان الحسي من هذه الوجوه الأربعة هو الدخولي فقط، واما الوجوه الثلاثة الأخر من اللطفي والعادي والاتفاقي كلها من الحدس ولكنهم اصطلحوا على