لا يقال: على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة (2).
فإنه يقال: مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى، وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في
____________________
الجواب الثاني: ان الكلام في حجية قول اللغوي انما هو من باب حجية الظنون النوعية، فالمدعي لحجيته يدعي حجيته وان لم يفد الظن الشخصي، ودليل الانسداد المذكور يقتضي حجية قول اللغوي حيث يفيد الظن الشخصي وهو غير المدعى في المقام، والى هذا أشار بقوله: ((إذا أفاد الظن)).
(1) حاصله: انه بعدما عرفت ان من الانسداد في خصوص معاني الالفاظ لا يستلزم حجية قول اللغوي على وجه الوجوب لانفتاح باب العلم والعلمي بالاحكام، لكنه لو فرضنا انه دل دليل بالخصوص من الشارع على حجية قول اللغوي يكون الانسداد المذكور حكمة له لا علة، إذ مع فرض الانفتاح في مطلق الاحكام يكون الانسداد في خصوص لغة الالفاظ لا الزام فيه، والعلة لابد وأن تكون على وجه الالزام، فحيث لا الزام فيه فهو يصلح لان يكون حكمة، فان المراد من الحكمة هو الاقتضاء الذي لا الزام فيه.
(2) لا يخفى ان قد ذكر جملة من العلوم ومنها اللغة مما يحتاج إليها الفقيه في معرفة الحكم واستنباطه، وبناءا على عدم حجية قول اللغوي لا تكون اللغة مما يحتاج إليها الفقيه وتسقط الفائدة بالنسبة إلى الفقيه، إذ لا فائدة في الرجوع إلى اللغة إذ كان قول اللغوي ليس بحجة.
(1) حاصله: انه بعدما عرفت ان من الانسداد في خصوص معاني الالفاظ لا يستلزم حجية قول اللغوي على وجه الوجوب لانفتاح باب العلم والعلمي بالاحكام، لكنه لو فرضنا انه دل دليل بالخصوص من الشارع على حجية قول اللغوي يكون الانسداد المذكور حكمة له لا علة، إذ مع فرض الانفتاح في مطلق الاحكام يكون الانسداد في خصوص لغة الالفاظ لا الزام فيه، والعلة لابد وأن تكون على وجه الالزام، فحيث لا الزام فيه فهو يصلح لان يكون حكمة، فان المراد من الحكمة هو الاقتضاء الذي لا الزام فيه.
(2) لا يخفى ان قد ذكر جملة من العلوم ومنها اللغة مما يحتاج إليها الفقيه في معرفة الحكم واستنباطه، وبناءا على عدم حجية قول اللغوي لا تكون اللغة مما يحتاج إليها الفقيه وتسقط الفائدة بالنسبة إلى الفقيه، إذ لا فائدة في الرجوع إلى اللغة إذ كان قول اللغوي ليس بحجة.