____________________
ولكن أولا: لا نسلم حجيته من حيث الظهور لان كونه له ظهور عند المجمعين لا يستلزم ان يكون له ظهور عند غيرهم.
وثانيا: انه حيث كان الخبر معتبرا عند المجمعين فلماذا خلت منه كتب الاخبار وكتب الاستدلال؟
وهناك وجه آخر للاجماع يشير اليه المصنف في طي عبارته الآتية وهو الاجماع التشرفي: وهو ان يكون المدعي للاجماع من الأوحديين الذين لهم مقام التشرف بخدمة الامام عليه السلام في الغيبة الكبرى ويحظون بالمثول بين يديه - عجل الله فرجه - ولا يسعهم نقل رأيه بالصراحة فيتوسلون إلى ذلك بنقله بنحو الاجماع.
فتحصل من مجموع ما ذكرنا: ان وجوه نقل الاجماع سبعة، أشار إلى خمسة منها في المتن: وهي الدخولي، واللطفي، والعادي، والاتفاقي، والتشرفي، وبإضافة التقريري، والاجماع الكاشف عن الدليل المعتبر تكون وجوها سبعة للاجماع المدعى في كلمات الأصحاب (قدس سرهم).
(1) لما فرغ من ذكر وجوه الاجماع الأربعة بنحو الثبوت - شرع فيما يدل عليها بنحو الاثبات، ويظهر منه (قدس سره) ان طريقة المتأخرين في نقل الاجماع هي من باب الحدس الاتفاقي، لان المتأخرين الناقلين له من أهل الغيبة الكبرى ولم يكونوا من خاصته الموجودين في عصره، وليسوا أيضا ممن ينسب لهم التشرف بخدمته فلا يكون اجماعهم من الدخولي ولا من العادي ولا من التشرفي، وأيضا فالمتأخرون لا يرون صحة الاجماع اللطفي فيتعين ان يكون اجماعهم من باب الحدس الاتفاقي، والى هذا أشار بقوله: ((حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية)) فلا يكون اجماعهم من باب اللطف ((ولا الملازمة العادية غالبا)) لأنهم من أهل الغيبة الكبرى ولم ينسب لهم التشرف بخدمته عليه السلام ((و)) مع ((عدم)) دعواهم ((العلم بدخول
وثانيا: انه حيث كان الخبر معتبرا عند المجمعين فلماذا خلت منه كتب الاخبار وكتب الاستدلال؟
وهناك وجه آخر للاجماع يشير اليه المصنف في طي عبارته الآتية وهو الاجماع التشرفي: وهو ان يكون المدعي للاجماع من الأوحديين الذين لهم مقام التشرف بخدمة الامام عليه السلام في الغيبة الكبرى ويحظون بالمثول بين يديه - عجل الله فرجه - ولا يسعهم نقل رأيه بالصراحة فيتوسلون إلى ذلك بنقله بنحو الاجماع.
فتحصل من مجموع ما ذكرنا: ان وجوه نقل الاجماع سبعة، أشار إلى خمسة منها في المتن: وهي الدخولي، واللطفي، والعادي، والاتفاقي، والتشرفي، وبإضافة التقريري، والاجماع الكاشف عن الدليل المعتبر تكون وجوها سبعة للاجماع المدعى في كلمات الأصحاب (قدس سرهم).
(1) لما فرغ من ذكر وجوه الاجماع الأربعة بنحو الثبوت - شرع فيما يدل عليها بنحو الاثبات، ويظهر منه (قدس سره) ان طريقة المتأخرين في نقل الاجماع هي من باب الحدس الاتفاقي، لان المتأخرين الناقلين له من أهل الغيبة الكبرى ولم يكونوا من خاصته الموجودين في عصره، وليسوا أيضا ممن ينسب لهم التشرف بخدمته فلا يكون اجماعهم من الدخولي ولا من العادي ولا من التشرفي، وأيضا فالمتأخرون لا يرون صحة الاجماع اللطفي فيتعين ان يكون اجماعهم من باب الحدس الاتفاقي، والى هذا أشار بقوله: ((حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية)) فلا يكون اجماعهم من باب اللطف ((ولا الملازمة العادية غالبا)) لأنهم من أهل الغيبة الكبرى ولم ينسب لهم التشرف بخدمته عليه السلام ((و)) مع ((عدم)) دعواهم ((العلم بدخول