____________________
واما على القاعدة الثانية المستفادة من الأخبار الواردة في المتعارضين وهي التخيير مطلقا أو بعد ملاحظة المرجحات والترجيح بأحد المرجحات لو كان وإلا فالتخيير - فهذه القاعدة مما لا تشمل الآيات بل تختص بخصوص الروايات المتعارضة، لأن موردها سؤالا وجوابا مما يختص بالروايات دون الآيات، كقوله يأتي عنكم الروايتان المتعارضتان فبأيهما اخذ، وقوله في بعضها قد اختلف أصحابنا فيما رووا عنكم فيقول (في بعضها: بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك، ويقول في بعضها الآخر خذ بأعدلهما أو أشهرهما... إلى آخر الحديث المشتمل على المرجحات، وهذه الروايات ظاهرة في أن المسؤول عنه هو تعارض الروايات، وظاهر الجواب في قوله بأيهما اخذت أو خذ بأعدلهما هو خصوص تعارض الروايات أيضا، ولا عموم فيها ولا اطلاق يشمل تعارض الآيات، ففي تعارض الآيات القاعدة الأولى هي المحكمة فقط، وقد أشار إلى كون القاعدة الأولى هي المرجع في تعارض الآيات بقوله: ((فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل... إلى آخر كلامه)). وقد أشار إلى اختصاص القاعدة الثانية بالروايات بقوله: ((مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات)).
(1) لا شبهة في كون المرجع - أولا - بعد التعارض في الآيات هو العمومات والاطلاقات، فإن لم يكن عموم أو اطلاق فحينئذ يرجع إلى الأصول العملية، فالرجوع إلى الأصول متأخر عن الأدلة اللفظية.
إلا انه قد وقع الكلام في بعض المقامات في كون المرجع هو العموم أو الأصل للاختلاف في الصغرى، وانه لا عموم ولا اطلاق مما يشمل المورد كما في الخاص الخارج عن عموم العام في زمان معين، فبعد انقضاء ذلك الزمن فهل المرجع هو عموم العام أو استصحاب المخصص؟ مثل حرمة وطء الحائض في زمن النقاء بعد تعارض القراءتين وتساقطهما، فهل يرجع فيه إلى العموم الدال على جواز وطء
(1) لا شبهة في كون المرجع - أولا - بعد التعارض في الآيات هو العمومات والاطلاقات، فإن لم يكن عموم أو اطلاق فحينئذ يرجع إلى الأصول العملية، فالرجوع إلى الأصول متأخر عن الأدلة اللفظية.
إلا انه قد وقع الكلام في بعض المقامات في كون المرجع هو العموم أو الأصل للاختلاف في الصغرى، وانه لا عموم ولا اطلاق مما يشمل المورد كما في الخاص الخارج عن عموم العام في زمان معين، فبعد انقضاء ذلك الزمن فهل المرجع هو عموم العام أو استصحاب المخصص؟ مثل حرمة وطء الحائض في زمن النقاء بعد تعارض القراءتين وتساقطهما، فهل يرجع فيه إلى العموم الدال على جواز وطء