____________________
(1) توضيحه: ان مسلك المصنف في تأسيس الأصل ما مر: من أن الحجية لها آثار أربعة، وهي مرتبة على الحجية المحرزة بنحو من انحاء الاحراز لا على نفس الحجية، ففي مقام الشك في الحجية يقطع بعدم ترتب الآثار، ومع القطع بعدم ترتبها في حالة الشك لا وجه لاستصحاب عدم الحجية، إذ لابد من اثر ليكون الاستصحاب جاريا بلحاظه، وحيث كان في حال الشك في الحجية يكون عدم الأثر مقطوعا به، فلا يكون أثر لاستصحاب عدم الحجية حتى يكون جاريا بلحاظه.
وللشيخ الأعظم طريق غير هذا في نفي الآثار عند الشك.
وحاصله: ان معنى حجية التعبد بالظن والطرق غير العلمية ووجوب العمل بها ليس هو الا وجوب الالتزام بمؤداها والاستناد اليه قلبا، وصحة اسناد مؤداها إلى الشارع بما انه حكمه وتشريعه فللحجية اثران: الاستناد إلى المؤدى قلبا، واسناده إلى الشارع قولا، وهذان الأثران يترتبان على الظن الذي قام الدليل على حجيته، إذ ليس معنى حجيته إلا هذين الامرين.
واما الظن الذي لم يقم الدليل على حجيته فيحرم الالتزام بمؤداه والاستناد اليه، ويحرم اسناده اليه بالأدلة الأربعة كتابا وسنة واجماعا وعقلا.
اما الكتاب فقوله تعالى: [آلله أذن لكم أم على الله تفترون] (1) والاستدلال بها هو ان المراد من الاذن هو بيانه الواصل، ومع عدم الوصول تكون النسبة اليه تبارك وتعالى افتراءا، والاستفهام الانكاري دال على حرمة الافتراء وهو نسبة ما لم يصل اليه تعالى، فهذه الآية قد دلت على حرمة الاسناد لما لم يصل، وانه من الافتراء وهو محرم، وبحكم الملازمة بين حرمة الاسناد اليه وحرمة الاستناد والالتزام
وللشيخ الأعظم طريق غير هذا في نفي الآثار عند الشك.
وحاصله: ان معنى حجية التعبد بالظن والطرق غير العلمية ووجوب العمل بها ليس هو الا وجوب الالتزام بمؤداها والاستناد اليه قلبا، وصحة اسناد مؤداها إلى الشارع بما انه حكمه وتشريعه فللحجية اثران: الاستناد إلى المؤدى قلبا، واسناده إلى الشارع قولا، وهذان الأثران يترتبان على الظن الذي قام الدليل على حجيته، إذ ليس معنى حجيته إلا هذين الامرين.
واما الظن الذي لم يقم الدليل على حجيته فيحرم الالتزام بمؤداه والاستناد اليه، ويحرم اسناده اليه بالأدلة الأربعة كتابا وسنة واجماعا وعقلا.
اما الكتاب فقوله تعالى: [آلله أذن لكم أم على الله تفترون] (1) والاستدلال بها هو ان المراد من الاذن هو بيانه الواصل، ومع عدم الوصول تكون النسبة اليه تبارك وتعالى افتراءا، والاستفهام الانكاري دال على حرمة الافتراء وهو نسبة ما لم يصل اليه تعالى، فهذه الآية قد دلت على حرمة الاسناد لما لم يصل، وانه من الافتراء وهو محرم، وبحكم الملازمة بين حرمة الاسناد اليه وحرمة الاستناد والالتزام