____________________
وظلما وهتكا لحرمته، وبقوله: ((ولا)) تكون ((موافقته بما هي موافقة انقيادا)) إلى الأثر الرابع وهي كون موافقته بما هي موافقة له انقيادا والتزاما برسوم العبودية.
وقوله: ((وان كانت... إلى آخر الجملة)) إشارة إلى ما مر منه في كون موافقة المحتملات والاتيان بالشيء برجاء الواقع من أفضل مراتب الطاعة لكنها ليست موافقة للتكليف بما هي موافقة منبعثة عن امره بنفسه، بل هي منبعثة عن احتماله لا عن نفسه.
وقد أشار إلى عدم الحاجة إلى الاستصحاب لنفي هذه الآثار وان الشك بنفسه موجب للقطع بعدمها وان الشك في الحجية كالقطع بعدم الحجية بقوله: ((فمع الشك في التعبد به)) أي في التعبد بالطريق المشكوك حجيته ((يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار)) الأربعة ((عليه)) وقد أشار إلى أن السبب في ذلك هو كون موضوع هذه الآثار هو المركب من الجعل للحجية مع الوصول، وانه مع الشك في الحجية لا وصول فينتفي المركب بانتفاء أحد اجزائه بقوله: ((للقطع بانتفاء الموضوع معه)) أي مع عدم الاحراز.
(1) لا يخفى وضوح ما ذكره بناءا على أن المجعول هي الحجية، واما بناءا على أن المجعول هو الحكم الطريقي أو الحكم النفسي فاحتياج نفيه إلى استصحاب العدم لازم لأنه كساير الاحكام المشكوك فيها، ولو كان الشك فيها كافيا في عدمها من دون حاجة إلى أصل من الأصول كالبراءة الشرعية أو استصحاب العدم للزم ان لا مجرى لهما في كافة الاحكام المشكوكة في الشبهة الحكمية، وهو مما لا يمكن الالتزام به، مضافا إلى امكان جعل الاحتياط في موردها، وما كان مجال لجعل الاحتياط فيه كان امر وضعه ورفعه بيد الشارع فلا مانع من الرجوع إلى الأصول الدالة على رفعه، فتأمل.
وقوله: ((وان كانت... إلى آخر الجملة)) إشارة إلى ما مر منه في كون موافقة المحتملات والاتيان بالشيء برجاء الواقع من أفضل مراتب الطاعة لكنها ليست موافقة للتكليف بما هي موافقة منبعثة عن امره بنفسه، بل هي منبعثة عن احتماله لا عن نفسه.
وقد أشار إلى عدم الحاجة إلى الاستصحاب لنفي هذه الآثار وان الشك بنفسه موجب للقطع بعدمها وان الشك في الحجية كالقطع بعدم الحجية بقوله: ((فمع الشك في التعبد به)) أي في التعبد بالطريق المشكوك حجيته ((يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار)) الأربعة ((عليه)) وقد أشار إلى أن السبب في ذلك هو كون موضوع هذه الآثار هو المركب من الجعل للحجية مع الوصول، وانه مع الشك في الحجية لا وصول فينتفي المركب بانتفاء أحد اجزائه بقوله: ((للقطع بانتفاء الموضوع معه)) أي مع عدم الاحراز.
(1) لا يخفى وضوح ما ذكره بناءا على أن المجعول هي الحجية، واما بناءا على أن المجعول هو الحكم الطريقي أو الحكم النفسي فاحتياج نفيه إلى استصحاب العدم لازم لأنه كساير الاحكام المشكوك فيها، ولو كان الشك فيها كافيا في عدمها من دون حاجة إلى أصل من الأصول كالبراءة الشرعية أو استصحاب العدم للزم ان لا مجرى لهما في كافة الاحكام المشكوكة في الشبهة الحكمية، وهو مما لا يمكن الالتزام به، مضافا إلى امكان جعل الاحتياط في موردها، وما كان مجال لجعل الاحتياط فيه كان امر وضعه ورفعه بيد الشارع فلا مانع من الرجوع إلى الأصول الدالة على رفعه، فتأمل.