____________________
(1) لما أجاب عن المحذور الأول والثاني بأنه لا يستلزمهما جعل التعبد للطرق غير العلمية وهو الذي أشار اليه اجمالا بقوله: ((ان ما ادعي لزومه إما غير لازم)) - أشار إلى الجواب عن المحذور الثالث، وهو استلزام جعل التعبد للطرق تفويت المصلحة الملزمة أو الالقاء في المفسدة الملزمة، وهو الذي أشار اليه اجمالا بقوله: ((أو غير باطل)) واما الجواب عنه تفصيلا فأشار اليه ((فلا محذور فيه... إلى آخره)).
وتوضيحه: ان إصابة الطرق وعدم اصابتها بالنسبة إلى القطع في اصابته وعدم اصابته فيها محتملات ثلاثة:
الأول: ان يكون الطريق والقطع متساويين في الإصابة وعدم الإصابة، وعلى هذا لا مانع من جعل التعبد بالطريق لان فوت المصلحة الملزمة والوقوع في المفسدة الملزمة متحققان على كل حال، فلا مانع عقلا من جعل التعبد بالطريق، وهذا المقدار وان كان غير كاف في الجعل لوضوح ان الشيء يحتاج إلى المقتضي ولا يكفي فيه محض عدم المانع، إلا انه حيث كان الاشكال من ناحية وجود المانع كان الجواب عنه بكون هذا الاحتمال كافيا في دفع اشكال وجود المانع.
الثاني: أن تكون الطرق أكثر إصابة للواقع من القطع وهو احتمال غير بعيد، لان الشارع قيدها بما تكون الإصابة فيها أكثر من الطرق التي يلتمسها الناس في ما يحصل لهم القطع منها، فإنه كثيرا ما يحصل لهم القطع من اخبار من لا يوثق بخبره.
وعلى كل فعلى هذا الاحتمال لا مانع من جعل التعبد بالطرق، بل اللازم على الشارع جعل الطرق لفرض كونها أكثر إصابة من القطع، فيلزم على الشارع جعلها
وتوضيحه: ان إصابة الطرق وعدم اصابتها بالنسبة إلى القطع في اصابته وعدم اصابته فيها محتملات ثلاثة:
الأول: ان يكون الطريق والقطع متساويين في الإصابة وعدم الإصابة، وعلى هذا لا مانع من جعل التعبد بالطريق لان فوت المصلحة الملزمة والوقوع في المفسدة الملزمة متحققان على كل حال، فلا مانع عقلا من جعل التعبد بالطريق، وهذا المقدار وان كان غير كاف في الجعل لوضوح ان الشيء يحتاج إلى المقتضي ولا يكفي فيه محض عدم المانع، إلا انه حيث كان الاشكال من ناحية وجود المانع كان الجواب عنه بكون هذا الاحتمال كافيا في دفع اشكال وجود المانع.
الثاني: أن تكون الطرق أكثر إصابة للواقع من القطع وهو احتمال غير بعيد، لان الشارع قيدها بما تكون الإصابة فيها أكثر من الطرق التي يلتمسها الناس في ما يحصل لهم القطع منها، فإنه كثيرا ما يحصل لهم القطع من اخبار من لا يوثق بخبره.
وعلى كل فعلى هذا الاحتمال لا مانع من جعل التعبد بالطرق، بل اللازم على الشارع جعل الطرق لفرض كونها أكثر إصابة من القطع، فيلزم على الشارع جعلها