____________________
واما الالقاء في المفسدة فهو فيما إذا أدى التعبد بغير العلم إلى عدم الحرمة واليه أشار بقوله: ((أو عدم حرمة ما هو حرام)) واقعا وهو الجامع بين ((كونه محكوما بساير الاحكام)) كما عرفت تفصيل ذلك.
(1) هذا اجمال ما يأتي ذكره تفصيلا، فان هذه المحاذير الثلاثة التي ادعي استلزام التعبد بغير العلم لها بعضها لا يلزم من التعبد بغير العلم، وبعضها لا مانع من استلزام التعبد له لأنه لازم غير باطل، ولذا قال: ((ان ما ادعي لزومه)) من التعبد بغير العلم ((اما غير لازم)) وهو اجتماع المثلين فيما أصاب، أو التصويب واجتماع الضدين أو التصويب فيما أخطأ وطلب الضدين فيما أخطأ أيضا، فإنه لا يلزم من التعبد بغير العلم ذلك ((أو)) انه لا مانع من لزومه لأنه ((غير باطل)) وهو تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة.
(2) توضيحه يحتاج إلى بيان امر، وهو: ان مهم الأقوال في المجعول في الامارة ثلاثة:
الأول: مختاره (قدس سره) وهو كون المجعول فيها هو نفس الحجية، وهي من الأحكام الوضعية كالشرطية والجزئية، ويترتب عليها آثارها الأربعة: تنجيز التكليف الواقعي لو أصابته الامارة، وصحة الاعتذار إذا أخطأت، ومخالفتها تجريا، وموافقتها انقيادا.
الثاني: كون المجعول فيها هو الحكم الطريقي وهو جعل الحكم على طبقها بعنوان انه هو الواقع، وهو ما يظهر من الشيخ الأعظم في رسائله، وسيأتي تقريبه عند تعرض المصنف له.
الثالث: كون المجعول فيها هو الحكم النفسي وهو المنسوب إلى المشهور لظاهر قولهم: ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، وهو حكم واقعي ثانوي قد جعل للموضوع الذي قامت عليه الامارة بسبب قيامها عليه، ولم يشر اليه المصنف بعنوان
(1) هذا اجمال ما يأتي ذكره تفصيلا، فان هذه المحاذير الثلاثة التي ادعي استلزام التعبد بغير العلم لها بعضها لا يلزم من التعبد بغير العلم، وبعضها لا مانع من استلزام التعبد له لأنه لازم غير باطل، ولذا قال: ((ان ما ادعي لزومه)) من التعبد بغير العلم ((اما غير لازم)) وهو اجتماع المثلين فيما أصاب، أو التصويب واجتماع الضدين أو التصويب فيما أخطأ وطلب الضدين فيما أخطأ أيضا، فإنه لا يلزم من التعبد بغير العلم ذلك ((أو)) انه لا مانع من لزومه لأنه ((غير باطل)) وهو تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة.
(2) توضيحه يحتاج إلى بيان امر، وهو: ان مهم الأقوال في المجعول في الامارة ثلاثة:
الأول: مختاره (قدس سره) وهو كون المجعول فيها هو نفس الحجية، وهي من الأحكام الوضعية كالشرطية والجزئية، ويترتب عليها آثارها الأربعة: تنجيز التكليف الواقعي لو أصابته الامارة، وصحة الاعتذار إذا أخطأت، ومخالفتها تجريا، وموافقتها انقيادا.
الثاني: كون المجعول فيها هو الحكم الطريقي وهو جعل الحكم على طبقها بعنوان انه هو الواقع، وهو ما يظهر من الشيخ الأعظم في رسائله، وسيأتي تقريبه عند تعرض المصنف له.
الثالث: كون المجعول فيها هو الحكم النفسي وهو المنسوب إلى المشهور لظاهر قولهم: ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، وهو حكم واقعي ثانوي قد جعل للموضوع الذي قامت عليه الامارة بسبب قيامها عليه، ولم يشر اليه المصنف بعنوان