في التخصيص أبدا ولذا نقول إن كلمات القائلين بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية آبية عن الالتزام بجواز التمسك بالمطلق عند الشك في مصداق قيده إذ شمول الإطلاق للمورد وحجيته لا يثبت إلا جزء الموضوع ولا يثبت بمثله تقييده الثابت بالدليل ومع ذلك يلتزم بجواز التمسك بالعام إذ يكفي شموله للمورد في إثبات كونه تحت العام بمحض احتمال كونه باقيا تحته وغير خارج عنه وحينئذ لا يبقى مجال لكشف المناقضة المزبورة عن التقيد المسطور وإن لم يصلح هذا المقدار أمر استصحاب عدم الموضوع لإثبات حكم العام ولكنه من جهة أخرى لا من جهة عدم إحراز القيد أو التقيد فتدبر.
(ومنها) ما في قوله في قوله في مرجع الأمر بالمتباينات إلى الأمر بكل واحد في ظرف وجود الآخر إلخ.
وتوضيح الإشكال أن المتباينات تارة من أجزاء مركب واحد وأخرى من قبيل القيد والمقيد أما الأول فحيث إن مرجع الأمر بالمركب إلى الأمر بعدة وجودات متكثرة خارجية بلا جهة وحدة فيها اعتبارية إلا من ناحية الأمر أو المصلحة ومن البديهي عدم معقولية أخذ كل واحد من الوحدات تحت الأمر فلا يكون موضوع الأمر الواحد إلا المتكثرات وينتزع من اجتماعها تحت أمر واحد الكلية للمقام والجزئية للآحاد ولذا نقول بأن جزئية الشيء للواجب منتزع عن الأمر بالمركب وحينئذ فتمام الآحاد في عرض واحد تحت الأمر بالكل بلا شرطية وجود غيره في وجوبه نعم لما كانت الوجوبات المتعلقة بالأجزاء وجوبات تحليلية ضمنية وكان لوجوبها قصور عن الثبوت في حال الانفراد عن غيره لا يكاد يتصف كل جزء بالوجوب