أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة:
أما الكتاب:
فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم (1)، والتعليل المذكور في آية النبأ (2) على ما ذكره أمين الإسلام: من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد (3).
وأما السنة:
فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة:
مثل: ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات، عن محمد بن عيسى، قال:
" أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وجوابه (عليه السلام) بخطه، فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا " (4). ومثله عن مستطرفات السرائر (5).