فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة، فتدل على المنع عن العمل بالخبر (1) المجرد عن القرينة:
مثل: ما ورد في غير واحد من الأخبار: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
" ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله " (2).
وقول أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): " لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) " (3).
وقوله (عليه السلام): " إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم " (4).
ورواية ابن أبي يعفور قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (5).

(١) في (ت) و (ه‍) زيادة: " الواحد ".
(٢) الوسائل ١٨: ٧٩، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٥، وفيه بدل " لا يوافق القرآن ": " يخالف كتاب الله ".
(3) الوسائل 18: 89، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 47، وفيه بدل " لا يصدق ": " لا تصدق ".
(4) الوسائل 18: 80، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 18. وفيه:
" حتى يستبين ".
(5) الوسائل 18: 78، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست