وعلى الثاني: فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة - كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة - كان الحكم كما تقدم، وإلا فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح، أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا (1)، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال، إذ لم يثبت تواتر التخفيف، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى: * (فأتوا حرثكم أنى شئتم) * (2) من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني.
الثالث:
أن وقوع التحريف في القرآن - على القول به - لا يمنع من التمسك بالظواهر، لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك. مع أنه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه، لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب، فافهم.
الرابع:
قد يتوهم (3): أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (4)، لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات