ليس مثل تأثيره في القدح في حجية الخبر المظنون الخلاف في كونه مجعولا شرعيا يرتفع بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس، لأن المنفي في حكم الشارع من آثار الشئ الموجود حسا هي الآثار المجعولة دون غيرها.
نعم، يمكن أن يقال: إن العرف بعد تبين حال القياس لهم من قبل الشارع لا يعبأون به في مقام استنباط أحكام الشارع من خطاباته، فيكون النهي عن القياس ردعا لبنائهم على تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها للقياس.
ومما ذكرنا يعلم حال القياس في مقابل الدليل الثابت حجيته بشرط الظن، كما لو جعلنا الحجة من الأخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به منها، فإن في وهنهما (1) بالقياس الوجهين:
من حيث رفعه للقيد المأخوذ في حجيتهما (2) على وجه الشرطية، فمرجعه إلى فقدان شرط وجداني - أعني وصف الظن - بسبب القياس.
ونفي الآثار الشرعية للظن القياسي لا يجدي، لأن الأثر المذكور أعني رفع الظن ليس من الأمور المجعولة.
ومن أن أصل اشتراط الظن من الشارع، فإذا علمنا من الشارع أن الخبر المزاحم بالظن القياسي لا ينقص أصلا - من حيث الإيصال إلى الواقع وعدمه - من (3) الخبر السليم عن مزاحمته، وأن وجود القياس