فإنه إن كان من جهة إفادتها الظن بصدق الخبر، ففيه - مع أنه قد لا يوجب الظن بصدور ذلك الخبر، نعم يوجب الظن بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر -: أن جلهم لا يقولون بحجية الخبر المظنون الصدور مطلقا، فإن المحكي عن المشهور اعتبار الإيمان في الراوي (1)، مع أنه لا يرتاب في إفادة الموثق للظن.
فإن قيل: إن ذلك لخروج خبر غير الإمامي بالدليل الخاص، مثل منطوق آية النبأ (2)، ومثل قوله (عليه السلام): " لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا " (3).
قلنا: إن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصا بما لا يفيد الظن فلا يشمل الموثق، وإن كان عاما لما ظن بصدوره كان خبر غير الإمامي المنجبر بالشهرة والموثق متساويين في الدخول تحت الدليل المخرج. ومثل الموثق خبر الفاسق المتحرز عن الكذب والخبر المعتضد بالأولوية والاستقراء وسائر الأمارات الظنية، مع أن المشهور لا يقولون بذلك.
وإن كان لقيام دليل خاص عليه، ففيه: المنع من وجود هذا الدليل (4).