نمنع وقوع ذلك، لأن الظنون الحاصلة للمجتهد - بناء على مذهب الإمامية من عدم اعتبار الظن القياسي وأشباهه - ظنون حاصلة من أمارات مضبوطة محصورة، كأقسام الخبر والشهرة والاستقراء والإجماع المنقول والأولوية الاعتبارية ونظائرها، ومن المعلوم للمتتبع فيها أن مؤدياتها لا تفضي إلى الحرج، لكثرة ما يخالف الاحتياط فيها، كما لا يخفى على من لاحظها وسبرها سبرا إجماليا.
وثالثا: سلمنا إمكانه ووقوعه، لكن العمل بتلك الظنون لا يؤدي إلى اختلال النظام حتى لا يمكن إخراجها عن عمومات نفي العسر، فنعمل (1) بها في مقابلة عمومات نفي العسر ونخصصها (2) بها، لما عرفت (3) من قبولها التخصيص في غير مورد الاختلال.
وليس في هذا كر على ما فر منه، حيث إنا عملنا بالظن فرارا عن لزوم العسر، فإذا أدى إليه فلا وجه للعمل به، لأن العسر اللازم على تقدير طرح العمل بالظن كان بالغا حد اختلال النظام من جهة لزوم مراعاة الاحتمالات الموهومة والمشكوكة، وأما الظنون المطابقة لمقتضى الاحتياط فلا بد من العمل عليها، سواء عملنا بالظن أو عملنا بالاحتياط، وحينئذ: فليس العسر اللازم من العمل بالظنون الاجتهادية في فرض المعترض من جهة العمل بالظن، بل من جهة مطابقته (4)