وما لو علم أن عليه فوائت ولا يحصي عددها، وغير ذلك.
بل أدلة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل، فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على العمومات الاجتهادية.
وأما ما ذكره: من فرض أداء ظن المجتهد إلى وجوب أمور يلزم من فعلها الحرج، فيرد عليه:
أولا: منع إمكانه، لأنا علمنا بأدلة نفي الحرج أن الواجبات الشرعية في الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلف، ومع هذا العلم الإجمالي يمتنع الظن التفصيلي بوجوب أمور في الشريعة يوجب ارتكابها العسر، على ما مر نظيره في الإيراد على دفع الرجوع إلى البراءة.
وثانيا: سلمنا إمكان ذلك - إما لكون الظنون الحاصلة في المسائل الفرعية كلها أو بعضها ظنونا نوعية لا تنافي العلم الإجمالي بمخالفة البعض للواقع، أو بناء على أن المستفاد من أدلة نفي العسر (1) ليس هو القطع ولا الظن الشخصي بانتفاء العسر، بل غايته الظن النوعي الحاصل من العمومات بذلك، فلا ينافي الظن الشخصي التفصيلي في المسائل الفرعية على الخلاف، وإما بناء على ما ربما يدعى: من عدم التنافي بين الظنون التفصيلية الشخصية والعلم الإجمالي بخلافها، كما في الظن الحاصل من الغلبة مع العلم الإجمالي بوجود الفرد النادر على الخلاف - لكن (2)