____________________
تأخر عنه (1) والحاصل كأنهم مطبقون على رده، وصاحب «الحدائق (2)» استجوده بناءا على ما اختاره في مسألة الأربعة الملفقة كما عرفت.
وقال في «المبسوط»: من خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنية أن ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا فإذا تكاملوا ساروا سفرا يجب عليهم التقصير، ولا يجوز أن يقصر إلا بعد المسير من الموضع الذي يجتمعون فيه، لأنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير، فإن لم ينو المقام عشرة أيام وإنما يخرج بنية أنه متى تكاملوا ساروا قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم (3) انتهى. قال في «السرائر (4)» بعد نقل هذه العبارة: إن أراد المسألة الثانية في النهاية أنه ما نوى بالخروج إلى دون الأربعة فراسخ سفرا يجب فيه التقصير وإنما خرج بنية أنه متى تكاملوا ووجد الرفقة سافر فإنه يجب عليه التمام فإنه مستقيم صحيح، وإن أراد أنه خرج إلى السفر بنية السفر فلما وصل إلى دون الأربعة توقف ينتظر الرفقة وما عزم على مقام عشرة أيام ولا بدا له عن الرجوع فليس بصحيح ولا مستقيم بل الواجب عليه عند هذه الحال التقصير. قلت: يشير إلى إرادة الأول قوله في المسألة الأولى «فقصر» فتدبر.
وقال في «المبسوط»: من خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنية أن ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا فإذا تكاملوا ساروا سفرا يجب عليهم التقصير، ولا يجوز أن يقصر إلا بعد المسير من الموضع الذي يجتمعون فيه، لأنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير، فإن لم ينو المقام عشرة أيام وإنما يخرج بنية أنه متى تكاملوا ساروا قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم (3) انتهى. قال في «السرائر (4)» بعد نقل هذه العبارة: إن أراد المسألة الثانية في النهاية أنه ما نوى بالخروج إلى دون الأربعة فراسخ سفرا يجب فيه التقصير وإنما خرج بنية أنه متى تكاملوا ووجد الرفقة سافر فإنه يجب عليه التمام فإنه مستقيم صحيح، وإن أراد أنه خرج إلى السفر بنية السفر فلما وصل إلى دون الأربعة توقف ينتظر الرفقة وما عزم على مقام عشرة أيام ولا بدا له عن الرجوع فليس بصحيح ولا مستقيم بل الواجب عليه عند هذه الحال التقصير. قلت: يشير إلى إرادة الأول قوله في المسألة الأولى «فقصر» فتدبر.