____________________
وأما الثلاثة الباقية فإنه يقصر فيها ما لم ينو الإقامة عشرا أو يمض عليه ثلاثون يوما. وفي «الرياض» لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقع رفقة لم يجزم بالسفر من دونهم أتم وإن جزم أو بلغ المسافة قصر بلا خلاف (1)، انتهى. وفي «مجمع البرهان (2)» أقسام هذه المسألة مع أدلتها ظاهرة. وإن لوحظ الجزم بسفر الرفقة أو الظن به زادت الأقسام.
وأما عبارات الأصحاب في المقام فقال الشيخ في «النهاية»: إذا خرج قوم إلى السفر وساروا أربعة فراسخ وقصروا من الصلاة ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير إلى أن يتيسر لهم العزم على المقام فيرجعون إلى الإتمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما، وإن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم الإتمام إلى أن يسيروا فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير (3)، انتهى. وفي «السرائر (4)» أن ما ذكره في النهاية أخيرا غير واضح ولا مستقيم. وفي «المعتبر (5)» كأنه - يعني الشيخ - عول على الرواية * ومنعه المصنف (6) وجملة ممن
وأما عبارات الأصحاب في المقام فقال الشيخ في «النهاية»: إذا خرج قوم إلى السفر وساروا أربعة فراسخ وقصروا من الصلاة ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير إلى أن يتيسر لهم العزم على المقام فيرجعون إلى الإتمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما، وإن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم الإتمام إلى أن يسيروا فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير (3)، انتهى. وفي «السرائر (4)» أن ما ذكره في النهاية أخيرا غير واضح ولا مستقيم. وفي «المعتبر (5)» كأنه - يعني الشيخ - عول على الرواية * ومنعه المصنف (6) وجملة ممن