____________________
وينافي الأول أنه قد ثبت بالأخبار ونص (1) أهل السير والآثار أن خروجه من المدينة لحجة الوداع كان يوم السابع والعشرين من ذي القعدة، فإن هذا يقتضي أن يكون دخوله إلى مكة في أثناء العشر من ذي الحجة ولا يتم معه الإقامة، وفي صحيحة معاوية بن عمار (2) أنه خرج في أربع بقين من ذي القعدة وانتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة، فيكون مكثه في مكة ثلاثة أيام قبل التروية.
وينافي الثاني ما روي (3) «أن عقيلا عمد إلى دور بني هاشم في مكة فباعها بعد أن هاجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة». وفي «السيرة الحلبية (4)» وغيرها (5) «أن أسامة ابن زيد قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الفتح: أتنزل غدا في دارك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟
فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار» وظاهره أنه قد أجاز ما صنعه عقيل تكرما.
ويستفاد منه صحة بيع الفضولي إذا تعقبه الإجازة ولو كان غصبا.
وقد ظهر من ذلك أن سفره (عليه السلام) لم ينقطع بشئ من القواطع، فلا يكون قصره لوجوب التقصير على ناوي الإقامة ومن في حكمه إذا خرج إلى ما دون المسافة كما ذهب إليه جماعة (6) من الأصحاب، فلا يدل على كون عرفة على حد التقصير.
وينافي الثاني ما روي (3) «أن عقيلا عمد إلى دور بني هاشم في مكة فباعها بعد أن هاجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة». وفي «السيرة الحلبية (4)» وغيرها (5) «أن أسامة ابن زيد قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الفتح: أتنزل غدا في دارك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟
فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار» وظاهره أنه قد أجاز ما صنعه عقيل تكرما.
ويستفاد منه صحة بيع الفضولي إذا تعقبه الإجازة ولو كان غصبا.
وقد ظهر من ذلك أن سفره (عليه السلام) لم ينقطع بشئ من القواطع، فلا يكون قصره لوجوب التقصير على ناوي الإقامة ومن في حكمه إذا خرج إلى ما دون المسافة كما ذهب إليه جماعة (6) من الأصحاب، فلا يدل على كون عرفة على حد التقصير.