وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه وكذا اليمين الغموس ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتان وبين الصلاة المتروكة عمدا فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمدا وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عامر بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب قال " فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " وقال أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال " أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به ولفظ أبي داود عن الغريف بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال " أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ".
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله بما تعملون خبيرا (94) قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد قالوا حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له فسلم عليهم فقالوا لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا " إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد الله بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أسامة بن زيد ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن إسرائيل به. وقال في بعض كتبه غير التفسير وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما لعلل منها أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظر ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الآية عندهم مختلف فيه فقال بعضهم نزلت في محلم بن جثامة وقال بعضهم أسامة بن زيد وقيل: غير ذلك قلت وهذا كلام غريب وهو مردود من وجوه أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير واحد من الأئمة الكبار الثاني أن عكرمة محتج به في الصحيح الثالث أنه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس كما قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا " قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا " قال ابن عباس عرض الدنيا تلك الغنيمة وقرأ ابن عباس " السلام " وقال سعيد بن منصور حدثنا منصور عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا " وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به وقد؟؟ (1) في ترجمة: أن أخاه فزارا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام