يأكل منه. وحدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت:
أنزلت هذه الآية في والي اليتيم " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن نمير عن هشام به. قال الفقهاء: له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر؟ على قولين " أحدهما " لا لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لان الآية أباحت الاكل من غير بدل. قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال " كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك - أو قال - تفدي مالك بماله " شك حسين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال آكل من ماله؟ قال " كل بالمعروف غير مسرف ". ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث حسين المعلم وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله مما أضرب يتيمي؟ قال " مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا " وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال:
جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح من إبلي فقراء فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك في الحب ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به. وبهذا القول وهو عدم أداء البدل يقول عطاء أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. " والثاني " نعم لان مال اليتيم على الحظر وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر لا عند الحاجة. وقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا ابن خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة والي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت.
طريق أخرى قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن البراء قال: قال لي عمر رضي الله عنه: إنما أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " يعني القرض. قال وروى عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. وروى من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله " فليأكل بالمعروف " قال يأكل بثلاث أصابع ثم قال حدثنا أحمد بن سنان حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال وروى عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحاكم نحو ذلك. وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاه رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب حدثنا نافع بن أبي نعيم القاري قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " الآية. فقال ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شئ وهذا بعيد من السياق لأنه قال " ومن كان غنيا فليستعفف " يعني من الأولياء " ومن كان فقيرا " أي منهم " فليأكل بالمعروف " أي بالتي هي أحسن كما قال في الآية الأخرى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده " أي لا تقربوه إلا مصلحين له فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله " فإذا دفعتم إليهم أموالهم " يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم فحينئذ سلموا إليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم " فأشهدوا عليهم " وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم