أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها ". ورواه ابن مردويه مطولا. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال هم الخدم وهم شياطين الانس وقوله " وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه وقال مجاهد " وقولوا لهم قولا معروفا " يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة تضمنت الاحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الانفاق في الكساوي والأرزاق بالكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى " وابتلوا اليتامى " قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل أي اختبروهم " حتى إذا بلغوا النكاح " قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وفي سنن أبي داود عن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل ". وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم أو يستكمل خمس عشرة سنة.
وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير واختلفوا في نبات الشعر الخشن حول الفرج وهى الشعرة هل يدل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه فلا يعالجها والصحيح أنها بلوغ في الجميع لان هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد على عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فأمر من ينظر من أنبت فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه وقال الترمذي حسن صحيح وإنما كان كذلك لان سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. وقال أبو عبيد في الغريب حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمر أن غلاما ابتهر جارية في شعره فقال عمر انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد قال أبو عبيد ابتهرها أي قذفها والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب. فإن كان صادقا فهو الابتيار قال الكميت في شعره.
قبيح بمثلي نعت الفتاة * إما ابتهارا وإما ابتيارا وقوله عز وجل " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة وهكذا قال الفقهاء إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. وقوله " ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " ينهي تعالى " عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية " إسرافا وبدارا " أي مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى " ومن كان غنيا فليستعفف " عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال ابن أبي حاتم حدثنا الأشج حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة " ومن كان غنيا فليستعفف " نزلت في مال اليتيم. حدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن