والضحاك وغيرهم. وقال ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: " فمن فرض فيهن الحج " فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان والثوري والزهري ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال طاوس والقاسم بن محمد: هو التلبية وقوله " فلا رفث " أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع كما قال تعالى " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذلك التكلم به بحضرة النساء. قال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله قال ابن جرير وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول:
وهن يمشين بنا هميسا * إن تصدق الطير ننك لميسا قال أبو العالية: فقلت تكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن عوف حدثني زياد بن حصين حدثني أبي حصين بن قيس قال: صعدت مع ابن عباس في الحج وكنت خليلا له فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس: فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول:
وهن يمشين بنا هميسا * إن تصدق الطير ننك لميسا قال: فقلت أترفث وأنت محرم؟ فقال إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عبد الله بن طاوس عن أبيه سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل " فلا رفث ولا فسوق " قال: الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض وهو محرم. وقال طاوس: وهو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك. وكذا قال أبو العالية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز وإن تعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقال ابن عباس أيضا وابن عمر: الرفث غشيان النساء. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم.
وقوله " ولا فسوق " قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم النخعي والحسن وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ولهذا رواه ههنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ومن حديث أبي إسحق عن محمد بن سعد عن أبيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الفسوق ههنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى " أو فسقا أهل لغير الله به " وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب. والذين قالوا