إلى أجل مسمى أن يكتبا ذلك ويشهدا على المال والرهن، وإنما يجوز ترك الكاتب والاشهاد في ذلك حيث لا يكون لهما إلى ذلك سبيل.
القول في تأويل قوله تعالى: * (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) *.
(وهذا خطاب من الله عز وجل للشهود الذين أمر المستدين ورب المال بإشهادهم، فقال لهم: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تكتموا أيها الشهود بعد ما شهدتم شهادتكم عند الحكام، كما شهدتم على ما شهدتم عليه، ولكن أجيبوا من شهدتم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم على خصمه على حقه عند الحاكم الذي يأخذ له بحقه. ثم أخبر الشاهد جل ثناؤه ما عليه في كتمان شهادته وإبائه من أدائها والقيام بها عند حاجة المستشهد إلى قيامه بها عند حاكم، أو ذي سلطان، فقال: * (ومن يكتمها) *، يعني ومن يكتم شهادته، * (فإنه آثم قلبه) *، يقول: فاجر قلبه، مكتسب بكتمانه إياها معصية الله.) كما:
حدثني المثنى، قال: أخبرنا إسحاق قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: * (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) * فلا يحل لاحد أن يكتم شهادة هي عنده، وإن كانت على نفسه والوالدين، ومن يكتمها فقد ركب إثما عظيما.
حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله:
* (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) * يقول: فاجر قلبه.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قال: أكبر الكبائر الاشراك بالله، لان الله يقول: * (ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) * وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، لان الله عز وجل يقول:
* (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) *.
وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول: على الشاهد أن يشهد حيثما استشهد ويخبر بها حيث استخبر.
حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن محمد بن مسلم، قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: إذا كانت عندك شهادة فسألك عنها، فأخبره بها، ولا تقل: أخبر بها عند الأمير، أخبره بها لعله يراجع أو يرعوي.