مطلعين على كتب الحديث، ولا سيما الإمام أبي حنيفة، ولم يكن الحديث مدونا في الأسفار فيأخذه منها - وهو مع ذلك معترف بإمامته واجتهاده عند اتباعه وغيرهم من أهل السنة، ولم يظهر البخاري ولا غيره من كتب الحديث إلا بعد انقضاء خير القرون.
* لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمة الفقه، إن معرفة الدين تتوقف على الإحاطة بجميع ما رواه المحدثون من الأحاديث ولا بأكثرها.
* اتفق علماء الأصول على هذه القاعدة " أن طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال، يكسوها ثوب الإجمال، فيسقط به الاستدلال ".
* يعذر من لم يصدق رواية بعض الأحاديث لشبهة عنده في المتن والسند فكذب مضمونها، أو خالفها لذلك، وإن صح ويرد عليه بالتي هي أحسن.
* جعل العلماء المتقدمون " أن مدار الارتداد عن الإسلام هو جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة ".
* الأمة ما تعبدوا إلا بخبر يغلب على الظن صدقه، لأنهم إنما أمروا بالاستناد إلى ما ظنوا صحته - والحكم يقع بالظن الغالب، ولا يلزم من ظنهم صحته، صحته في نفس الأمر، وكذلك لا يلزم من الإجماع على حكم مطابقته لحكم الله في نفس الأمر.
مضت سنة السلف الصالح في الأحاديث غير المتواترة، بأن من بلغه حديث منها بطريق يعتقد ثبوته عمل به ولم يوجبوا على أحد - ولو كان منقطعا لتحصيل العلم - أن يبحث عن جميع ما روى من هذه الأحاديث ويعمل بها، كيف والصحابة لم يكتبوا الحديث، ولم يتصدوا لجمعه وتلقينه للناس، بل منهم من نهى عن روايته.
قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم، والمغازي. وقال ابن تيمية خليفة أحمد بن حنبل في إمامة الحنابلة: