الأول، وكان معلوما عندهم بالضرورة - كل ذلك قطعي لا يسع أحد جحده أو رفضه، بتأويل ولا اجتهاد، ككون الصلاة المعروفة خمسا، وكون الفجر ركعتين والمغرب ثلاثا والبواقي أربعا أربعا، وكون كل ركعة تشتمل على قيام وقراءة قرآن فيه، وركوع وسجودين إلخ ما هو معروف " بالعمل " من عهد الرسول إلى اليوم.
* هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إطلاقها على ما يشمل الأحاديث فاصطلاح حادث.
* أحاديث الآحاد التي لم يعمل بها جمهور السلف، هي محل اجتهاد في - أسانيدها ومتونها ودلالتها، لأن ما صح سنده منها يكون خاصا بصاحبه.
* ومن صح عنده شئ منها رواية ودلالة عمل به - ولا تجعل تشريعا عاما تلزمه الأمة إلزاما، تقليدا لمن أخذ به.
* الحديث الصحيح لا يعرف برواته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ - وكم من حديث ليس في إسناده إلا ثقة وهو معلول واه.
* الأحاديث الصحيحة مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة عند الفقهاء، وقال النووي في شرح مسلم: لأن ذلك شأن الآحاد، الذي لا يفيد شئ منها العلم البرهاني واليقين المنطقي، ولا فرق في ذلك بين الشيخين البخاري ومسلم، وغيرهما، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال " إن خبر الواحد يوجب العلم ".
* ما كل ما صح سنده يكون متنه صحيحا، وما كل ما لم يصح سنده يكون متنه غير صحيح.
لا يلزم من إجماع الأمة (1) على العمل بما في البخاري ومسلم، إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على أن ما فيهما مجزوم بصحة نسبته إلى النبي، وأن تقدير ما فيهما إنما كان للذين أتوا بعدهما.
* لم يكن الأئمة الأربعة الذين يتبعهم أكثر المسلمين في الأحكام العملية