منه الدلالة على تحريم شئ امتنع منه، ومن لم يفهم منه ذلك جرى فيه على أصل الإباحة.
قال الفخر الرازي في كتاب " معالم أصول الدين " إن الدلائل النقلية ظنية، وإن الفعلية قطعية - والظن لا يعارض القطع - والأساس في علم الكلام هو دائما، أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين.
كانت عائشة ترد كل ما روي مخالفا للقرآن، وتحمل رواية الصادق من الصحابة على خطأ السمع، أو سوء الفهم.
قال السيد رشيد رضا - إنني لا أعتقد صحة سند حديث ولا قول عالم صحابي يخالف ظاهر القرآن، وإن وثقوا رجاله، فرب راو يوثق للاغترار بظاهر حاله وهو سيئ الباطن، وقال: ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها، كما تنتقد من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالتناقض، ونحن نجزم بأننا نسينا وأضعنا من حديث نبينا حظا عظيما لعدم كتابة علماء الصحابة كل ما سمعوه، ولكن ليس منه ما هو بيان للقرآن، أو من أمور الدين فإن أمور الدين معروفة في القرآن ومبينة في السنة العملية، وما دون من الأحاديث فهو مزيد هداية وبيان (1).
1 - والخلق ما كلفوا الصواب عند الله، فإن ذلك غير مقدور عليه ولا يكلف بما لا يطاق، بل كلفوا بما يظنونه صوابا، وقد عرف الأصوليون " الاجتهاد " بأنه استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظني بحكم شرعي - وإنما قالوا: تحصيل ظني بحكم " لأن الأحكام القطعية المعلومة في الدين بالضرورة لا اجتهاد فيها " 2 - ومن قواعدهم المشهورة أنه لا يلزم من ظنهم صحة الخبر، صحته في نفس الأمر.
من قواعد الشريعة الثابتة، وأصولها القطعية.
كقاعدة رفع الحرج والعسر وإثبات اليسر وترجيحه