ثوب الإجمال فيسقط بها الاستدلال.
وهذا الاحتمال أولى من ذاك أن يمنع عد الموقوف مرفوعا، وجعله دليلا شرعيا.
وقال رحمه الله (1): وإنا بعد اختبارنا ثلث قرن قضيناه في معالجة الشبهات ومناظرة الملاحدة وأمثالهم من خصوم الإسلام والرد عليهم قولا وكتابة، قد ثبت عندنا أن روايات كعب ووهب في كتب التفسير والقصص والتاريخ، كانت شبهات كثيرة للمؤمنين، لا للملاحدة والمارقين وحدهم. وإن المستقلين في الرأي لا يقبلون ما قالوه: إن كل من قال جمهور رجال الجرح والتعديل بعدالته فهو عدل، وإن ظهر لمن بعدهم فيه من أسباب الجرح ما لم يظهر لهم.
وقال رحمه الله: رأينا الشئ الكثير في رواياتهما (2) مما نقطع بكذبه، لمخالفة ما روياه مما كانا يعزوانه للتوراة وغيرها من كتب الأنبياء - فجزمنا بكذبهما وهو مما لم يكن يعلمه المتقدمون. لأنهم لم يطلعوا على كتب أهل الكتاب، والطعن في روايتهما يدفع شبهات كثيرة عن كتب الإسلام ولا سيما تفسير كتاب الله المحشو بالخرافات.
وقال كذلك عن روايتهما: إن أكثرها خرافات إسرائيلية شوهت كتب التفسير وغيرها من الكتب، وكانت شبها على الإسلام يحتج بها أعداؤه الملاحدة أنه كغيره دين خرافات وأوهام، وما كان فيها غير خرافة فقد تكون الشبهة فيه أكبر كالذي ذكره كعب من صفة النبي في التوراة (3).
وعلى أن الأئمة المحققين قد طعنوا في رواية هذين الكاهنين، لا يزال يوجد بيننا - وا أسفاه - من يثق بهما، ويصدق ما يرويانه، ولا يقبل أي كلام فيهما.